المسألة ١٬٦٤٤عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨ وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليه حمل فهي له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة