فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في تعارض الدعاوى

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٦٤٣ إلى ١٬٦٦٧

  1. ١/١٤٨١/١٤٨

    إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه.

  2. وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليه حمل فهي له.

  3. وإن تنازعا أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له.

  4. وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلت كل صناعة لصاحبها.

  5. وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما بينهما.

  6. وإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منها فهو بينها

  7. وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له.

  8. وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما أو تنازعا قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما.

  9. وإن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد أنه مات على دينه

  10. فإن عرف أصل دينه حمل عليه

  11. وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم

  12. وإن كانت لهما بينتان فكذلك

  13. وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها.

  14. وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران عتق كله

  15. ولا ولاء لهما عليه

  16. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده

  17. وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء

  18. وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه

  19. ولا ولاء عليه وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما.

  20. ١/١٤٩١/١٤٩

    وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر

  21. وإن قتلت فأنت حر فادعى العبد برءه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم

  22. وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة.

  23. ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كله

  24. وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر

  25. وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه.