المسألة ١٬٦٥٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨ وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران عتق كله اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة