المسألة ١٬٦٦٠عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨ وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة