المسألة ١٬٦٦٧عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٤٩ج ١ ص ١٤٩ وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة