فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٧٢٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٥٣ج ١ ص ١٥٣

ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. والأيمان كلها على ابت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد