باب اليمين في الدعاوي
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٧٢٥ إلى ١٬٧٣٤
-
١/١٥٣١/١٥٣
اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما أو كافرا.
-
ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. والأيمان كلها على ابت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم.
-
وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت ثبت
-
وإن لم يحلف فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا.
-
وإذا كانت الدعوى لجماعة
-
فعليه لكل واحد يمين
-
وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا.
-
وإن ادعى واحد حقوقا على واحد
-
فعليه في كل حق يمين. وتشرع اليمين في كل حق لآدمي
-
ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات.