المسألة ٣٣٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٣٨ج ١ ص ٣٨ ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة