فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب زكاة الفطر

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٣٢٨ إلى ٣٣٦

  1. ١/٣٨١/٣٨

    وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب

  2. فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا.

  3. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه

  4. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم حسب مؤنته

  5. وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده.

  6. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة

  7. ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد

  8. ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين.

  9. ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد.