فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٣٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٤ج ١ ص ٥٤

بيع الرجل عن بيع أخيه، وعن بيع حاضر لباد وهو: أن يكون له سمسارا وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا وقال: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق" وقال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد