المسألة ٥٣٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٤ج ١ ص ٥٤ ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة