المسألة ٥٣٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٤ج ١ ص ٥٤ ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزناولا موزون كيلا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة