المسألة ٥٤٠عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٤ج ١ ص ٥٤ وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النسأ فيه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة