المسألة ٥٤٥عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٤ج ١ ص ٥٤ ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة