فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٤٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٤ج ١ ص ٥٤

ولا خالصة بمشوبة ولا نيئة بمطبوخة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد