المسألة ٥٧٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٧ج ١ ص ٥٧ ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة