المسألة ٥٧٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٧ج ١ ص ٥٧ ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة