المسألة ٦٧عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٨ج ١ ص ١٨ فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة