المسألة ٦٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٨ج ١ ص ١٨ وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة