المسألة ٧٦٥عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٧٤ج ١ ص ٧٤ وإن وصى بجزء مشاع كثلث وربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة