المسألة ٧٦٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٧٤ج ١ ص ٧٤ وإن وصى بجزأين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو اثنا عشر وقسمت الباقي على الورثة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة