المسألة ٨٠٥عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٧٧ج ١ ص ٧٧ فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما علا ثلاثة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة