فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[فصل [في أحوال الجد في الميراث]

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٨٠١ إلى ٨١١

  1. ١/٧٧١/٧٧

    والجد كالأب في أحواله وله حال رابع وهو مع الأخوة والأخوات للأبوين أو للأب فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال

  2. فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا

  3. فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب

  4. فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد

  5. فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما علا ثلاثة

  6. ١/٧٨١/٧٨

    فتصح من سبعة وعشرين

  7. ولا يعول من مسائل الجد سواها

  8. ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها

  9. ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث الباقي بين الأخت والجد على ثلاثة وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها

  10. ولو كان معهم أخت أو أخت لأب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد

  11. ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الأخوة.