المسألة ٩١٠عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٨٤ج ١ ص ٨٤ وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة