باب الميراث بالولاء
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٩٠٦ إلى ٩١١
-
١/٨٤١/٨٤
الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق
-
ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن
-
وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه والولاء للكبر
-
فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق
-
وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشر
-
وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله لعصبتها.