إلا أن يتصدق بها عن نفسه
الشروح عليها
(إلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا) الْمُلْتَقِطُ (عَنْ نَفْسِهِ) فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمِسْكِينِ بِشَيْءٍ لَا بِهَا وَلَا بِالْقِيمَةِ الَّتِي غَرِمَهَا لِرَبِّهَا كَمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَنْ رَبِّهَا وَلَمْ تُوجَدْ بِيَدِ الْمِسْكِينِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ تُوجَدْ بِيَدِ الْمِسْكِينِ) أَيْ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُلْتَقِطُ بِمَا غَرِمَهُ مِنْ قِيمَتِهَا لِرَبِّهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(إلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ) الْمُلْتَقِطُ (بِهَا) أَيْ اللُّقَطَةِ (عَنْ نَفْسِهِ) أَيْ الْمُلْتَقِطِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمِسْكَيْنِ بِشَيْءٍ. ابْنُ الْحَاجِبِ وَلِلْمُلْتَقِطِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَسَاكِينِ فِي عَيْنِهَا إنْ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ تَصَدَّقَ عَنْ نَفْسِهِ. ابْنُ يُونُسَ عَنْ أَشْهَبَ إنْ تَصَدَّقَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا مِنْ الْمَسَاكِينِ، وَأَخَذَ قِيمَتَهَا مِنْ الْمُلْتَقِطِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ الْمُلْتَقِطُ عَلَى الْمَسَاكِينِ بِشَيْءٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ولهذا قال: إلا أن يتصدق بها عن نفسه، يعني أن الملتقط إذا تصدق باللقطة عن نفسه
ثم إن ربها جاء فَغَرَّمَه القيمة فإن الملتقط لا يرجع على المسكين بشيء من عين اللقطة أو باقيها، وقد مر تقرير قوله: وللملتقط الرجوع لخ، بأنه فيما إذا تعيبت السلعة عند المسكين،
أما لو بقيت بحالها فقد مر أنه ليس لربها إلا أخذها بعينها، فلا يتأتى فيه أخذ القيمة من الملتقط أي فيما إذا تصدق بها عن ربها، وعلم مما قررت أنه لو فاتت اللقطة ولم تكن قائمة بيد المسكين لم يكن للملتقط رجوع على المسكين تصدق بها عن نفسه أو عن ربها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.