وَقُبِلَ نِسْيَانُهُ بِلَا يَمِينٍ
الشروح عليها
(وَ) لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي نَسِيتُهُ ثُمَّ قَالَ تَذَكَّرْتُهُ، وَإِنَّهُ كَذَا (قُبِلَ نِسْيَانُهُ بِلَا يَمِينٍ) مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: قُبِلَ نِسْيَانُهُ) أَيْ دَعْوَاهُ نِسْيَانَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) وَقُبِلَ نِسْيَانُهُ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبُ الْمُعَامَلَةِ فَالْبَيِّنَةُ ثُمَّ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِالْقَضَاءِ بِخِلَافِ لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُدَّعِيَ بِحَقٍّ عَلَى شَخْصٍ مِنْ مُعَامَلَةٍ صَدَرَتْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَصْدُرْ بَيْنِي وَبَيْنَك مُعَامَلَةٌ وَأَنْكَرَهَا مِنْ أَصْلِهَا فَالْبَيِّنَةُ حِينَئِذٍ بِثُبُوتِ مَا ادَّعَى عَلَى الْمُدَّعِي لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي مَا ادَّعَاهُ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَضَاهُ ذَلِكَ الْحَقَّ عَلَى الْمَشْهُورِ وَبِهِ الْعَمَلُ؛
لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَكْذَبَ بَيِّنَتَهُ حِينَ أَنْكَرَ الْمُعَامَلَةَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَمْ أُعَامِلْهُ مُسْتَلْزِمٌ لِعَدَمِ الدَّيْنِ وَلِعَدَمِ الْقَبْضِ الَّذِي شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ
بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا حَقَّ لَك يَا مُدَّعِي عَلَيَّ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِالْحَقِّ فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً شَهِدَتْ لَهُ بِأَنَّهُ قَضَاهُ ذَلِكَ الْحَقَّ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ وَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَى مَا شَهِدَتْ بِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يُكَذِّبُ بَيِّنَتَهُ وَمِثْلُ لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ لَيْسَ لَك عَلَيَّ حَقٌّ أَوْ قِبَلِي وَفِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أُمُورٌ اُنْظُرْهَا فِي الْكَبِيرِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبُ الْمُعَامَلَةِ) أَيْ الْخَاصَّةِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ سَلَفٍ مَثَلًا كَمَا إذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَثَلًا مِنْ بَيْعٍ فَيُنْكِرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ لَمْ أَشْتَرِ مِنْك كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَبِيرِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَدَّعِي بِمَعْلُومٍ مُحَقَّقٍ كَمَا فِي عب.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُقَابِلُهُ يُقْبَلُ.
(قَوْلُهُ: وَفِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أُمُورٌ) مِنْ جُمْلَةِ الْأُمُورِ أَنَّ مَحَلَّ التَّفْرِقَةِ إذَا كَانَ الْقَائِلُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا
أَمَّا مَنْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ إنْكَارِ أَصْلِ الْمُعَامَلَةِ وَبَيْنَ لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ فَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَمِنْ جُمْلَةِ الْأُمُورِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الْجَوَابِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَنْفِيَ السَّبَبَ إنْ عَيَّنَهُ الْمُدَّعِي بِأَنْ يَقُولَ مَا اشْتَرَيْته أَوْ مَا اقْتَرَضْته أَوْ مَا تَزَوَّجْت مِنْك مَثَلًا وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِ الْمُؤَلِّفِ وَلِمُدَّعًى عَلَيْهِ السُّؤَالُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْجَوَابِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْمُدَّعِي لَهُ السَّبَبَ أَوْ عَيَّنَهُ لَهُ وَاكْتَفَى بِهَذَا وَأَنَّ الْمُؤَلِّفَ مَاشٍ عَلَى قَوْلِ ابْنِ كِنَانَةَ وَمِنْ جُمْلَتِهَا مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَقَوْلُهُ: الْبَيِّنَةُ
وَمِثْلُهَا إقْرَارُهُ بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَنْكَرَهُ فَلَا يُفِيدُهُ بَيِّنَتُهُ سَوَاءٌ أَقَرَّ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ قَبْلَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ عَلِمْت مَا ذَكَرُوا وَعَلِمْت اتِّفَاقَهُمْ عَلَى أَنَّ مَنْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي الْوَجْهَيْنِ أَقُولُ إنَّ هَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا بَدِيهِيَّةٌ لَا تَخْفَى فَإِذَنْ لَا وَجْهَ لِقَوْلِهِمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي الْوَجْهَيْنِ فَتَدَبَّرْ .
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.