وتشهد أول
الشروح عليها
(تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ) لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ تَقْصِيرُهُ وَالدُّعَاءُ يَطُولُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ص (وَتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ) ش: يَعْنِي أَنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مَكْرُوهٌ، وَصَرَّحَ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ أَنَّهُ جَائِزٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَلَمْ يَحْكِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، فَانْظُرْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ فِي النَّوَادِرِ عَنْ الْمَجْمُوعَةِ قَالَ عَلِيٌّ عَنْ مَالِكٍ: لَيْسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مَوْضِعٌ لِلدُّعَاءِ. قَالَ عَنْهُ ابْنُ نَافِعٍ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْعُوَ بَعْدَهُ فِي الْجَلْسَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، انْتَهَى. فَحَكَى فِيهِ قَوْلَيْنِ حَكَاهُمَا الْبَاجِيّ
وَقَالَ فِي الْكَبِيرِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ فِيهِ لِتَشْهِيرٍ غَيْرَ أَنَّ الشَّيْخَ قَالَ: الظَّاهِرُ الْكَرَاهَةُ.
(وَتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَجُلُوسٍ أَوَّلٍ ".
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إنَّ الدُّعَاءَ جَائِزٌ.
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: فِيهِ رِوَايَتَانِ
(وَبَعْدَ تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ) أَيْ غَيْرِ تَشَهُّدِ السَّلَامِ وَمِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتُكْرَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، خِلَافًا لِمَا فِي عب. عَنْ الرَّصَّاعِ مِنْ تَأَكُّدِهَا فِيهِ قَالَهُ النَّفْرَاوِيُّ وَالْعَدَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
وتشهد أول؛ يعني أن المصلي يكره له الدعاء بعد التشهد الأول، وصرح في العتبية في سماع أشهب؛ بأنه جائز لا كراهة فيه، ولم يحك في ذلك خلافا فانظره.
وفي المجموعة عن مالك: ليس في التشهد الأول موضع للدعاء،
قال في الكبير: لم أر من تعرض لتشهير أحد القولين غير الشيخ، قال الظاهر الكراهة. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وقوله: "وتشهد أول" ، قال الشيخ عبد الباقي: ويتأكد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الرصاع، وهذا يدلُّ على أنَّها ليست من الدعاء. انتهى. وهو يخالف ما للشيخ الأمير، فإنه قال: وكرها بفرض كصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتشهد أول. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.