فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَفِيهَا أَيْضًا نَفْيُهُ) أَيْ نَفْيُ حَمِيلِ الْوَجْهِ أَيْ لَا يُجَابُ لِحَمِيلٍ بِالْوَجْهِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ آخِرَ بَابِ الضَّمَانِ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَجِبْ وَكِيلٌ لِلْخُصُومَةِ وَلَا كَفِيلٌ بِالْوَجْهِ بِالدَّعْوَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٠٬٨٥١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَفِيهَا أَيْضًا نَفْيُهُ، وَهَلْ خِلَافٌ أَوْ الْمُرَادُ وَكِيلٌ يُلَازِمُهُ أَوْ إنْ لَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهُ تَأْوِيلَاتٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُدَّعِيَ إذَا طَلَبَ حَمِيلًا بِالْوَجْهِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى فَإِنَّهُ يُجَابُ إلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: أَوْ لِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ فَبِحَمِيلٍ بِوَجْهِهِ، وَهُوَ الَّذِي فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ وَفِي كِتَابِ الْحِمَالَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقِيلَ مَا فِي الْكِتَابَيْنِ خِلَافٌ

١٠٬٣٠٨

وَقِيلَ لَا بَلْ وِفَاقٌ، وَهُوَ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا لِأَبِي عِمْرَانَ قَالَ: الْمُرَادُ بِالْكَفِيلِ الَّذِي فِي الشَّهَادَاتِ الْوَكِيلُ الَّذِي يُلَازِمُهُ وَيَحْرُسُهُ خَوْفًا مِنْ هُرُوبِهِ لَا كَفِيلٌ بِالْوَجْهِ فَوَافَقَ مَا فِي كِتَابِ الْحِمَالَةِ.

١٠٬٣٠٩

وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ فِي الْحِمَالَةِ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ: إنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعْرُوفًا مَشْهُورًا فَلِلطَّالِبِ عَلَيْهِ كَفِيلٌ بِوَجْهِهِ لِتَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهِ،

١٠٬٣١٠

وَلَوْ كَانَ مَعْرُوفًا مَشْهُورًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كَفِيلٌ؛ لِأَنَّا نَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَيْسَ بَيْنَ الْمَحَلَّيْنِ خِلَافٌ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَفِي كِتَابِ الْحِمَالَةِ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ

(قَوْلُهُ: يُلَازِمُهُ وَيَحْرُسُهُ إلَخْ) أَيْ بِحَيْثُ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ

١٢٬٤٢٤

بِخِلَافِ الْكَفِيلِ بِالْوَجْهِ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَأْتِ بِالْمَضْمُونِ يَضْمَنُ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّا نَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعْرُوفًا مَشْهُورًا فَالشَّأْنُ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا،

١٢٬٤٢٥

وَأَمَّا إنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُمْكِنُ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ إنَّمَا شَهِدَا عَلَى ذَاتِهِ وَحِلْيَتِهِ لَا عَلَى اسْمِهِ فَلَا تَكُونُ شَهَادَتُهُمْ عِنْدَ الْقَاضِي إلَّا بِحُضُورِهِ.

منح الجليلعليش

(وَفِيهَا) أَيْ الْمُدَوَّنَةِ (أَيْضًا نَفْيُهُ) أَيْ كَفِيلِ الْوَجْهِ، وَنَصُّهَا مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُلْطَةٌ فِي مُعَامَلَةٍ فَادَّعَى عَلَيْهِ بِحَقٍّ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ كَفِيلٌ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَثْبُتَ حَقُّهُ،

١٩٬٧٤٤

وَقَالَ غَيْرُهُ إذَا ثَبَتَتْ الْخُلْطَةُ فَلَهُ عَلَيْهِ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ لِيُوقِعَ الْبَيِّنَةَ عَلَى عَيْنِهِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.