فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في أحكام الشهادة

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ١٠٬٥٤٧ إلى ١٠٬٨٩٦

  1. ١/٢٢٢١/٢٢٢

    الْعَدْلُ: حُرٌّ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ بِلَا فِسْقٍ وحجر وبدعة

  2. وإن تأول: كخارجي وقدري

  3. لَمْ يُبَاشِرْ كَبِيرَةً

  4. أَوْ كَثِيرَ كَذِبٍ

  5. أَوْ صغيرة خسة

  6. وسفاهة

  7. ولعب نرد

  8. ذُو مُرُوءَةٍ بِتَرْكِ غَيْرِ لَائِقٍ مِنْ حَمَامٍ وَسَمَاعِ غِنَاءٍ وَدِبَاغَةٍ وَحِيَاكَةٍ اخْتِيَارًا وَإِدَامَةِ شِطْرَنْجٍ

  9. وَإِنْ أَعْمَى فِي قَوْلٍ

  10. أَوْ أَصَمَّ فِي فعل

  11. ليس بمغفل

  12. إلا فيما لا يلبس

  13. ولا متأكد القرب

  14. كأب وإن علا وزوجهما

  15. وولد وإن سفل

  16. كبنت وزوجهما

  17. وشهادة ابن مع أب واحدة

  18. ككل عند الآخر أو على شهادته أو حكمه

  19. بِخِلَافِ أَخٍ لِأَخٍ إنْ بُرِّزَ وَلَوْ بِتَعْدِيلٍ

  20. وتؤولت أيضا بخلافه

  21. كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة

  22. وزائد أو منقص

  23. وذاكر بعد شك

  24. وتزكية

  25. وإن بحد

  26. من معروف: إلا الغريب:

  27. بأشهد أَنَّهُ عَدْلٌ رِضَا

  28. مِنْ فَطِنٍ

  29. عَارِفٍ لَا يُخْدَعُ

  30. مُعْتَمِدٍ عَلَى طُولِ عِشْرَةٍ

  31. لَا سَمَاعٍ من سوقه أو محلته

  32. إلا لتعذر

  33. ووجبت إن تعين

  34. كجرح إن بطل حق

  35. وندب تزكية سر معها

  36. من متعدد

  37. وإن لم يعرف الاسم

  38. أو لم يذكر السبب

  39. بخلاف الجرح

  40. وهو مقدم

  41. وَإِنْ شَهِدَ ثَانِيًا: فَفِي الِاكْتِفَاءِ بِالتَّزْكِيَةِ الْأُولَى: تردد

  42. وَبِخِلَافِهَا لِأَحَدِ وَلَدَيْهِ عَلَى الْآخَرِ أَوْ أَبَوَيْهِ: إن لم يظهر ميل له

  43. ولا عدو ولو على ابنه أو مسلم وكافر

  44. وليخبر بها:

  45. كقوله بعدها: تتهمني وتشبهني بالمجانين: مخاصما

  46. لا شاكيا

  47. وَاعْتُمِدَ فِي إعْسَارٍ بِصُحْبَةٍ وَقَرِينَةِ صَبْرِ ضُرٍّ:

  48. كضرر الزوجين

  49. وَلَا إنْ حَرَصَ عَلَى إزَالَةِ نَقْصٍ فِيمَا رُدَّ فِيهِ: لِفِسْقٍ: أَوْ صِبًا أَوْ رِقٍّ

  50. أَوْ عَلَى التَّأَسِّي: كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ أو من حد فيما حد فيه

  51. ولا إن حرص على القبول:

  52. ١/٢٢٣١/٢٢٣

    كمخاصمة مشهود عليه مطلقا

  53. أو شهل وحلف

  54. أَوْ رَفَعَ قَبْلَ الطَّلَبِ فِي مَحْضِ حَقِّ الآدمي

  55. وَفِي مَحْضِ حَقِّ اللَّهِ: تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِالْإِمْكَانِ إنْ اُسْتُدِيمَ تَحْرِيمُهُ: كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَوَقْفٍ وَرَضَاعٍ

  56. وإلا خير كالزنا

  57. بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي

  58. وَلَا إنْ اُسْتُبْعِدَ: كَبَدْوِيٍّ لِحَضَرِيٍّ

  59. بِخِلَافِ إنْ سمعه أو مر به

  60. وَلَا سَائِلٍ فِي كَثِيرٍ

  61. بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يسأل أو يسأل الأعيان

  62. ولا إن جر بها نفعا:

  63. كعلى مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد

  64. إلا الفقير

  65. أو بعتق من يتهم في ولائه

  66. أو بدين لمدينه

  67. بخلاف المنفق للمنفق عليه

  68. وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس

  69. والقافلة بعضهم لبعض في حرابة

  70. لا المجلوبين إلا كعشرين

  71. وَلَا مَنْ شَهِدَ لَهُ بِكَثِيرٍ وَلِغَيْرِهِ بِوَصِيَّةٍ

  72. وإلا قبل لهما

  73. وَلَا إنْ دَفَعَ:

  74. كَشَهَادَةِ بَعْضِ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شهود القتل

  75. أو المدان المعسر لربه

  76. وَلَا مُفْتٍ عَلَى مُسْتَفْتِيهِ إنْ كَانَ مِمَّا ينوى فيه

  77. وإلا رفع

  78. وَلَا إنْ شَهِدَ بِاسْتِحْقَاقٍ وَقَالَ: أَنَا بِعْته له

  79. ولا إن حدث فسق بعد الأداء

  80. بخلاف تهمة جر ودفع وعداوة

  81. ولا عالم على مثله

  82. وَلَا إنْ أَخَذَ مِنْ الْعُمَّالِ أَوْ أَكَلَ عندهم

  83. بخلاف الخلفاء

  84. وَلَا إنْ تَعَصَّبَ

  85. كَالرِّشْوَةِ

  86. وَتَلْقِينِ خَصْمٍ

  87. وَلِعْبِ نيروز

  88. ومطل

  89. وحلف: بطلاق وعتق

  90. وبمجي مجلس القاضي ثلاثا

  91. وَتِجَارَةٍ لِأَرْضِ حَرْبٍ

  92. وَسُكْنَى مَغْصُوبَةٍ أَوْ مَعَ وَلَدِ شِرِّيبٍ

  93. وَبِوَطْءِ مَنْ لَا تُوطَأُ

  94. وَبِالْتِفَاتِهِ فِي الصَّلَاةِ

  95. وَبِاقْتِرَاضِهِ حِجَارَةً مِنْ الْمَسْجِدِ

  96. وَعَدَمِ إحْكَامِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالزَّكَاةِ لِمَنْ لَزِمَتْهُ

  97. وَبَيْعِ نرد وطنبور

  98. واستحلاف أبيه.

  99. وَقَدَحَ فِي الْمُتَوَسِّطِ بِكُلٍّ

  100. وَفِي الْمُبَرِّزِ بِعَدَاوَةٍ وقرابة

  101. وإن بدونه: كغيرهما على المختار

  102. وَزَوَالِ الْعَدَاوَةِ وَالْفِسْقِ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بلا حد

  103. وَمَنْ امْتَنَعَتْ لَهُ: لَمْ يُزَكِّ شَاهِدَهُ وَيُجَرِّحُ شاهدا عليه

  104. ومن امتنعت عليه: فالعكس

  105. إلا الصبيان

  106. لا نساء. في كعرس

  107. ١/٢٢٤١/٢٢٤

    في جرح أو قتل

  108. وَالشَّاهِدُ: حُرٌّ مُمَيِّزٌ ذَكَرٌ تَعَدَّدَ لَيْسَ بِعَدُوٍّ وَلَا قَرِيبٍ

  109. وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ

  110. وَفُرْقَةَ

  111. إلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ قَبْلَهَا

  112. وَلَمْ يَحْضُرْ كَبِيرٌ

  113. أو يشهد عليه أوله

  114. ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم

  115. وللزنا واللوا أربعة بوقت ورؤيا اتحدا وفرقوا فقط: أنه أدخل فرجه في فرجها

  116. ولكل النظر للعورة

  117. وَنُدِبَ سُؤَالُهُمْ كَالسَّرِقَةِ مَا هِيَ؟ وَكَيْفَ أُخِذَتْ؟

  118. وَلِمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا آيِلٍ لَهُ: كَعِتْقٍ ورجعة وكتابة: عدلان

  119. وإلا فعدل وامرأتان أو أحدهما بيمين:

  120. كَأَجَلٍ

  121. وَخِيَارٍ

  122. وَشُفْعَةٍ

  123. وَإِجَارَةٍ

  124. وَجَرْحٍ خَطَأٍ أَوْ مال

  125. وأداء كتابة

  126. وإيصاء بتصرف فيه

  127. أو بأنه حكم به:

  128. كَشِرَاءِ زَوْجَتِهِ

  129. وَتَقَدُّمِ دَيْنٍ عَتَقَا

  130. وَقِصَاصٍ فِي جرح

  131. وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ كَوِلَادَةٍ وَعَيْبِ فرج واستهلال وحيض

  132. وَنِكَاحٍ بَعْدَ مَوْتٍ أَوْ سَبْقِيَّتِهِ أَوْ مَوْتٍ ولا زوجة ولا مدبر ونحوه

  133. وَثَبَتَ الْإِرْثُ وَالنَّسَبُ لَهُ وَعَلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ

  134. والمال دون القطع في سرقة:

  135. كقتل عبد آخر

  136. وحيلت أمة مطلقا:

  137. كغيرها إن طلبت بعدل أو اثنين يزكيان

  138. وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما

  139. بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده

  140. وَإِنْ سَأَلَ ذُو الْعَدْلِ أَوْ بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ وَإِنْ لَمْ تَقْطَعْ: وَضَعَ قِيمَةَ الْعَبْدِ لِيَذْهَبَ بِهِ إلَى بَلَدٍ يَشْهَدُ لَهُ عَلَى عَيْنِهِ: أجيب

  141. لَا إنْ انْتَفَيَا وَطَلَبَ إيقَافَهُ لِيَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ بِكَيَوْمَيْنِ

  142. إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ بَيِّنَةً حَاضِرَةً أَوْ سَمَاعًا يَثْبُتُ بِهِ فَيُوقَفُ وَيُوَكَّلُ بِهِ في: كيوم

  143. والغلة له للقضاء

  144. والنفقة على المقضي له به

  145. وجازت على خط مقر بلا يمين

  146. وخط شاهد مات أو غاب ببعد وإن بغير مال فيهما إنْ عَرَفْته: كَالْمُعَيَّنِ وَأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مَشْهَدَهُ وتحملها عدلا

  147. لَا عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ حَتَّى يَذْكُرَهَا

  148. وَأَدَّى بلا نفع

  149. ولا على من لا يعرف إلا على عينه

  150. وليسجل من زعمت أنها ابنة فلان

  151. ولا على منتقبة لتتعين للأداء

  152. ١/٢٢٥١/٢٢٥

    وإن قالوا: أشهدتنا منقبة وكذلك نعرفها: قلدوا

  153. وعليهم إخراجها إن قيل لهم: عينوها

  154. وَجَازَ الْأَدَاءُ إنْ حَصَلَ الْعِلْمُ وَإِنْ بِامْرَأَةٍ

  155. لا بشاهدين إلا نقلا

  156. وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائز متصرف طويلا

  157. وقدمت بينة الملك إلَّا بِسَمَاعِ: أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ: كَأَبِي الْقَائِمِ

  158. ووقف

  159. وموت ببعد

  160. إنْ طَالَ الزَّمَانُ بِلَا رِيبَةٍ

  161. وَحَلَفَ

  162. وَشَهِدَ اثنان:

  163. كَعَزْلٍ

  164. وَجَرْحٍ

  165. وَكُفْرٍ

  166. وَسَفَهٍ

  167. وَنِكَاحٍ

  168. وَضِدِّهَا

  169. وَإِنْ بِخُلْعٍ

  170. وَضَرَرِ زَوْجٍ

  171. وَهِبَةٍ

  172. وَوَصِيَّةٍ

  173. وَوِلَادَةٍ

  174. وَحِرَابَةٍ

  175. وإباق

  176. وعدم

  177. وأسر

  178. وعتق

  179. ولوث

  180. والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية

  181. وتعين الأداء من كبريدين

  182. وعلى ثالث إن لم يجتز بهما

  183. وَإِنْ انْتَفَعَ: فَجَرْحٌ

  184. إلَّا رُكُوبَهُ لِعُسْرِ مَشْيِهِ وعدم دابته

  185. لَا كَمَسَافَةِ الْقَصْرِ.

  186. وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهُ بدابة ونفقة

  187. وَحَلَفَ بِشَاهِدٍ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ

  188. لَا نِكَاحٍ

  189. فإن نكل: حبس

  190. وإن طال: دين

  191. وحلف عبد وسفيه مع شاهد

  192. لا صبي وأبوه وإن أنفق

  193. وحلف مطلوب ليترك بيده وأسجل ليحلف إذا بلغ

  194. كوارثه قبله

  195. إلَّا أَنْ يَكُونَ نَكَلَ أَوَّلًا فَفِي حَلِفِهِ: قولان

  196. وإن نكل اكتفى: بيمين المطلوب الأولى

  197. وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر: فلا ضَمَّ

  198. وَفِي حَلِفِهِ مَعَهُ وَتَحْلِيفِ الْمَطْلُوبِ إنْ لم يحلف: قولان

  199. وَإِنْ تَعَذَّرَ يَمِينُ بَعْضٍ كَشَاهِدٍ بِوَقْفٍ عَلَى بَنِيهِ وَعَقِبِهِمْ أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ: حَلَفَ

  200. وَإِلَّا فحبس

  201. فَإِنْ مَاتَ فَفِي تَعْيِينِ مُسْتَحَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ الأولين أو البطن الثاني: تردد

  202. وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى حَاكِمٍ قَالَ: ثَبَتَ عِنْدِي إلا بإشهاد منه

  203. كأشهد على شهادتي

  204. أو رآه يؤديها

  205. إنْ غَابَ الْأَصْلُ وَهُوَ رَجُلٌ بِمَكَانٍ لَا يلزم الأداء مه

  206. وَلَا يَكْفِي فِي الْحُدُودِ: الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ

  207. أَوْ مات

  208. أو مرض

  209. وَلَمْ يَطْرَأْ فِسْقٌ أَوْ عَدَاوَةٌ

  210. بِخِلَافِ جُنَّ

  211. ولم يكذبه أصله قبل الحكم

  212. وإلا مضى بلا غرم

  213. ١/٢٢٦١/٢٢٦

    وَنَقَلَ عَنْ كُلٍّ: اثْنَانِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلًا

  214. وفي الزنا: أربعة عن كل أو عن كل اثنين: اثنان

  215. وَلَفْقُ نَقْلٍ بِأَصْلٍ

  216. وَجَازَ تَزْكِيَةُ نَاقِلٍ أَصْلَهُ

  217. وَنَقْلُ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ فِي بَابِ شَهَادَتِهِنَّ

  218. وإن لا قالا وهمنا بل هو هذا: سقطتا

  219. وَنُقِضَ إنْ ثَبَتَ كَذِبُهُمْ: كَحَيَاةِ مَنْ قُتِلَ أو حبه قبل الزنا

  220. لَا رُجُوعُهُمْ

  221. وَغَرِمَا مَالًا وَدِيَةً وَلَوْ تَعَمَّدَا

  222. ولا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم:

  223. كرجوع المزكي

  224. وأدبا في كقذف

  225. وحد شهود الزنا مطلقا:

  226. كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم

  227. وإن رجع بعده حد الراجع فقط

  228. وَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ فَلَا غُرْمَ وَلَا حَدَّ

  229. إلَّا إنْ تَبَيَّنَ أَنَّ أَحَدَ الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد وغرما فقط ربع الدية

  230. ثم إن رجع ثالث: حُدَّ هُوَ وَالسَّابِقَانِ وَغَرِمُوا رُبُعَ الدِّيَةِ

  231. وَرَابِعٌ فنصفها

  232. وَإِنْ رَجَعَ سَادِسٌ بَعْدَ فَقْءِ عَيْنِهِ وَخَامِسٌ بَعْدَ مُوضِحَتِهِ وَرَابِعٌ بَعْدَ مَوْتِهِ: فَعَلَى الثَّانِي خُمُسُ الْمُوضِحَةِ مَعَ سُدُسِ الْعَيْنِ: كَالْأَوَّلِ وَعَلَى الثالث: ربع دية النفس فقط

  233. وَمُكِّنَ مُدَّعٍ رُجُوعًا مِنْ بَيِّنَةٍ: كَيَمِينٍ إنْ أتى بلطخ

  234. ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع

  235. وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم: فالقصاص

  236. وإن رجعا عن طلاق فلا غرم

  237. كعفو القصاص

  238. إن دخل

  239. وإلا فنصفه:

  240. كرجوعها عن دخول مطلقة

  241. واختص الراجعان بدخول عن الطلاق

  242. وَرَجَعَ شَاهِدَا الدُّخُولِ عَلَى الزَّوْجِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ: إن أنكر الطلاق

  243. وَرَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِمَا فَوَّتَاهُ مِنْ إرْثٍ دون ما غرم

  244. ورجعت عليهما بما فوتاه من إرث وصداق

  245. وَإِنْ كَانَ عَنْ تَجْرِيحِ أَوْ تَغْلِيطِ شَاهِدَيْ طَلَاقِ أَمَةٍ: غَرِمَا لِلسَّيِّدِ مَا نَقَصَ بِزَوْجِيَّتِهَا

  246. وَلَوْ كَانَ بِخُلْعٍ بِثَمَرَةٍ لَمْ تَطِبْ أَوْ آبق: فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن

  247. وَإِنْ كَانَ بِعِتْقٍ غَرِمَا قِيمَتَهُ وَوَلَاؤُهُ لَهُ

  248. وَهَلْ إنْ كَانَ لِأَجَلٍ يَغْرَمَانِ الْقِيمَةَ وَالْمَنْفَعَةُ إلَيْهِ لَهُمَا أَوْ تَسْقُطُ مِنْهَا الْمَنْفَعَةُ أَوْ يخير فيهما؟ أقوال

  249. وَإِنْ كَانَ بِعِتْقِ تَدْبِيرٍ: فَالْقِيمَةُ وَاسْتَوْفَيَا مِنْ خِدْمَتِهِ

  250. فَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ فَعَلَيْهِمَا

  251. وَهُمَا أولى إن رده دين أو بعضه:

  252. كالجناية

  253. وإن كان بكتابة فالقيمة واستوفيا من نجومه

  254. ١/٢٢٧١/٢٢٧

    وإن رق: فمن رقبته

  255. وإن كان بإيلاد فَالْقِيمَةُ وَأَخَذَا مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا

  256. وَفِيمَا استفادته: قولان

  257. وإن كان بعتقها: فلا غرم

  258. أو بعتق مكاتب: فالكتابة

  259. وَإِنْ كَانَ بِبُنُوَّةٍ فَلَا غُرْمَ إلَّا بَعْدَ أخذ المال بإرث

  260. إلا أن يكون عبدا: فقيمته أولا

  261. ثُمَّ إنْ مَاتَ وَتَرَكَ آخَرَ: فَالْقِيمَةُ لِلْآخَرِ وغرما له نصف الباقي

  262. وإن ظهر دين يستغرق: أخذ من كل النصف وكمل بالقيمة ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم

  263. وإن بِرِقٍّ لِحُرٍّ فَلَا غُرْمَ إلَّا لِكُلِّ مَا اُسْتُعْمِلَ وَمَالٌ اُنْتُزِعَ

  264. وَلَا يَأْخُذُهُ الْمَشْهُودُ لَهُ

  265. وورث عنه

  266. وله عطيته

  267. لا تزوج

  268. وَإِنْ كَانَ بِمِائَةٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو ثُمَّ قَالَا لزيد: غرما خمسين لعمرو فقط

  269. وإن رجع أحدهما: غرم نصف الحق

  270. كرجل مع نساء

  271. وهو معهن في الرضاع: كاثنتين

  272. وعن بعضه: غرم نصف البعض

  273. وَإِنْ رَجَعَ مَنْ يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِعَدَمِهِ: فَلَا غرم

  274. فإذا رجع غيره: فالجميع

  275. وَلِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ: مُطَالَبَتُهُمَا بِالدَّفْعِ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ

  276. وَلِلْمَقْضِيِّ لَهُ ذَلِكَ إذَا تَعَذَّرَ مِنْ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ

  277. وإن أمكن جمع بين البينتين: جمع

  278. وإلا رجح بسبب ملك كنسج ونتاج

  279. إلا بملك من المقاسم

  280. أو تاريخ أو تقدمه

  281. وبمزيد عدالة

  282. لا عدد

  283. وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين

  284. وبيد إن لم ترجح بينة مقابله فيحلف

  285. وبالملك على الحوز

  286. وبنقل على مستصحبة

  287. وَصِحَّةُ الْمِلْكِ بِالتَّصَرُّفِ وَعَدَمِ مُنَازِعٍ وَحَوْزٍ طَالَ: كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم

  288. وتؤولت على الكمال في الأخير

  289. لا بالاشتراء

  290. وإن شهد بإقرار: استصحب

  291. وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ سَقَطَتَا

  292. وَبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ أو لمن يقر له

  293. وَقُسِّمَ عَلَى الدَّعْوَى إنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أحدهما كالعول

  294. ولم يأخذه بأنه كان بيده

  295. وَإِنْ ادَّعَى أَخٌ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ فالقول للنصراني

  296. وقدمت بينة المسلم

  297. إلا بأنه تنصر أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين

  298. وقسم على الجهات بالسوية

  299. ١/٢٢٨١/٢٢٨

    وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا طِفْلٌ فَهَلْ يَحْلِفَانِ وَيُوقَفُ الثُّلُثُ فَمَنْ وَافَقَهُ أَخَذَ حِصَّتَهُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ مَاتَ حَلَفَا وَقُسِمَ أَوْ لِلصَّغِيرِ النصف ويجبر على الإسلام؟ قولان

  300. وإن قدر على شيئه: فله أخذه وإن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة