فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَقُتِلَ) الْقَاتِلُ (بِمَا قَتَلَ) بِهِ (وَلَوْ نَارًا) ، وَهَذَا إنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ اعْتِرَافٍ فَإِنْ ثَبَتَ بِقَسَامَةٍ قُتِلَ بِالسَّيْفِ كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَقُتِلَ بِمَا قَتَلَ بِهِ إلَخْ) فُهِمَ مِنْهُ أَنَّ الْجِرَاحَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ؛ إذْ يُطْلَبُ فِيهَا الْقِصَاصُ مِنْ الْجَانِي بِأَرْفَقَ مِمَّا جَنَى بِهِ فَإِذَا، أَوْضَحَهُ بِحَجَرٍ، أَوْ عَصًا اُقْتُصَّ مِنْهُ بِالْمُوسَى

(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَارًا) ، لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الصِّفَةِ وَرُدَّ بِلَوْ عَلَى مَنْ قَالَ لَا يُقْتَصُّ بِالنَّارِ مِمَّنْ قَتَلَ بِهَا وَعَلَى الْمَشْهُورِ يَكُونُ الْقِصَاصُ بِالنَّارِ مُسْتَثْنًى مِنْ النَّهْيِ عَنْ التَّعْذِيبِ بِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْقِصَاصِ فِي كَيْفِيَّةِ الْمُمَاثَلَةِ] (وَقُتِلَ بِمَا قَتَلَ) ابْنُ شَاسٍ: الْفَصْلُ الثَّالِثُ مِنْ الْفَنِّ الثَّانِي مِنْ حُكْمِ الْقِصَاصِ فِي كَيْفِيَّةِ الْمُمَاثَلَةِ وَهِيَ فَرْعِيَّةٌ فِي قِصَاصِ النَّفْسِ.

قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: مَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ قُتِلَ بِهِ إلَّا فِي وَجْهَيْنِ وَفِي وَصْفَيْنِ. الْوَجْهُ الْأَوَّلُ الْمَعْصِيَةُ كَالْخَمْرِ وَاللِّوَاطِ.

الثَّانِي النَّارُ وَالسُّمُّ. وَقِيلَ: يُقْتَلُ بِالنَّارِ وَالسُّمِّ (وَلَوْ نَارًا) سَمِعَ عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنَ الْقَاسِمِ: مَنْ قَتَلَ رَجُلًا بِتَغْرِيقٍ أَوْ سُمٍّ قُتِلَ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

ابْنُ رُشْدٍ: هُوَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ فِي السُّمِّ وَتَأَوَّلَهَا الشَّيْخُ فَقَالَ: يَعْنِي يُوجِبُ الْقَوَدَ بِغَيْرِ السُّمِّ وَهُوَ تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ.

١٢٬٥٢٤

وَإِذَا قِيدَ بِالسُّمِّ فَأَحْرَى بِالنَّارِ خِلَافُ قَوْلِ أَصْبَغَ لَا يُقَادُ بِالنَّارِ. الْبَاجِيُّ: الْمَشْهُورُ قَتْلُهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ مِنْ نَارٍ أَوْ غَيْرِهَا. ابْنُ عَرَفَةَ: خِلَافُ مَا شَهَرَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَقُتِلَ بِمَا قَتَلَ وَلَوْ نَارًا إلَّا بِخَمْرٍ وَلِوَاطٍ وَسِحْرٍ وَمَا يَطُولُ وَهَلْ وَالسُّمِّ أَوْ يُجْتَهَدُ فِي قَدْرِهِ تَأْوِيلَانِ (ش) الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْقَاتِلَ يَقْتُلُ بِاَلَّذِي قَتَلَ بِهِ وَلَوْ كَانَ نَارًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}

١٠٬٤٦٨

وَأَمَّا الْجِرَاحُ فَيُطْلَبُ فِيهَا الْقِصَاصُ مِنْ الْجَانِي بِأَرْفَقَ مِمَّا جَنَى بِهِ فَإِذَا أَوْضَحَ بِحَجَرٍ أَوْ عَصَا اُقْتُصَّ مِنْهُ بِالْمُوسَى

١٠٬٤٦٩

وَأَمَّا لَوْ قَتَلَ بِخَمْرٍ أَوْ بِلِوَاطٍ أَوْ بِسِحْرٍ أَوْ قَتَلَ بِشَيْءٍ يَطُولُ كَالتَّعْذِيبِ كَمَا لَوْ مَنَعَهُ الطَّعَامَ وَنَحْوَهُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ وَلَا يُقْتَلُ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعَاصٍ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْصِيَةِ لِأَنَّهُ فِسْقٌ وَقَالَ الْبِسَاطِيُّ قَوْلُهُمْ لَا يُقْتَصُّ بِاللِّوَاطِ مُرَادُهُمْ لَا يَجْعَلُ خَشَبَةً فِي دُبُرِهِ وَيَفْعَلُ بِهَا إلَى أَنْ يَمُوتَ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ الِاسْتِيفَاءُ بِاللِّوَاطِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَمُرَادُهُمْ بِالْقَتْلِ بِالسِّحْرِ إذَا ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ

١٠٬٤٧٠

وَأَمَّا إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَ بِالسِّحْرِ عَلَى كَيْفِيَّةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَفْعَلَهَا مَعَ نَفْسِهِ فَإِنْ مَاتَ وَإِلَّا فَالسَّيْفُ وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا قَتَلَ بِالسُّمِّ هَلْ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَعَلَيْهِ تَأَوَّلَ الْمُدَوَّنَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي زَيْدٍ أَوْ يُقْتَلُ بِهِ وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي قَدْرِهِ أَيْ فِي قَدْرِ الَّذِي يَمُوتُ بِهِ مِنْ السُّمِّ بِأَنْ يَسْأَلَ الْإِمَامُ أَهْلَ الْخِبْرَةِ بِالْقَدْرِ الَّذِي يَقْتُلُ مِثْلَ هَذَا وَعَلَيْهِ تَأَوَّلَهَا ابْنُ رُشْدٍ تَأْوِيلَيْنِ فَقَوْلُهُ وَهَلْ وَالسُّمِّ أَيْ لَا يُقْتَلُ بِهِ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى وَقَوْلُهُ أَوْ يُجْتَهَدُ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ أَوْ يُقْتَلُ بِهِ وَيُجْتَهَدُ فِي قَدْرِهِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَمَا يَطُولُ إلَخْ) أَيْ يَطُولُ الْقَتْلُ بِهِ إنْ كَانَ الْفِعْلُ ثُلَاثِيًّا أَوْ يَطُولُ فِي مِثْلِهِ إنْ كَانَ رُبَاعِيًّا وَإِنَّمَا لَمْ يُجْزِئْهُ قَتْلُهُ بِالثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ لِتَحْرِيمِ تِلْكَ الْأَفْعَالِ

١٢٬٦١١

وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ

(قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ إلَخْ) مُقَابِلُهُ مَا لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِالنَّارِ

(قَوْلُهُ بِاَلَّذِي قَتَلَ بِهِ) هَذَا كُلُّهُ إذَا ثَبَتَ الْقَتْلُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ

١٢٬٦١٢

وَأَمَّا إنْ كَانَ ثَبَتَ بِقَسَامَةٍ فَلَا يُقْتَلُ إلَّا بِالسَّيْفِ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا أَرَادَ ذَلِكَ الْوَلِيُّ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مُكِّنَ مُسْتَحِقٌّ مِنْ السَّيْفِ مُطْلَقًا وَلَا يُشْتَرَطُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الصِّفَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَذِي عَصَوَيْنِ

(قَوْلُهُ وَلَا يُقْتَلُ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ) فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَلُوطُ الشَّخْصُ بِغَيْرِهِ وَيَقْتُلُهُ وَيَسْتَمِرُّ حَيًّا وَيُقْتَصُّ مِنْهُ بِغَيْرِ اللِّوَاطِ مَعَ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ اللِّوَاطِ يُقْتَلُ رَجْمًا لِلِّوَاطِ وَلَا يَبْقَى وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا فَعَلَهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ فِي دُبُرِهَا

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ السِّحْرُ حَرَامٌ مُطْلَقًا فَأَمْرُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَ نَفْسِهِ أَمْرٌ لَهُ بِفِعْلِ مَعْصِيَةٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ بَلْ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ وَالسَّمُّ) فِيهِ لُغَاتٌ ثَلَاثٌ الْفَتْحُ وَالضَّمُّ وَالْكَسْرُ وَالْفَتْحُ أَشْهَرُ

(قَوْلُهُ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ الْعَطْفُ الْمَذْكُورُ إلَّا بِأَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَعْنَى وَهَلْ يُزَادُ عَلَى مَا ذُكِرَ فَيُقَالُ لَا يُقْتَلُ بِمَا ذُكِرَ وَالسُّمِّ إلَخْ

منح الجليلعليش

(وَقُتِلَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْقَاتِلُ الْمُكَلَّفُ غَيْرُ الْحَرْبِيِّ إلَخْ مَعْصُومًا عَمْدًا عُدْوَانًا (بِ) مِثْلِ (مَا) أَيْ الشَّيْءِ الَّذِي (قَتَلَ) الْقَاتِلُ الْمَقْتُولَ (بِهِ) إنْ لَمْ يَكُنْ نَارًا، بَلْ (وَ) لَوْ كَانَ (نَارًا) فَيُقْتَلُ بِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وقَوْله تَعَالَى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} وَاسْتَثْنَى مِمَّا قَتَلَ بِهِ فَقَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وقتل بما قتل يعني أن القاتل المستوجب لأن يقتص منه يقتل بما قتل،

٦٦٬٩٣٦

لعموم قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} ولقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ، ولا تشترط المماثلة في الصفة بدليل كذي عصوين، وقوله: "وقتل بما قتل" هذا إذا ثبت القتل ببينة فإن ثبت بقسامة لم يقتل إلا بالسيف. قاله ابن رشد. وفهم من قوله: "بما قتل" أن الجرح ليس كذلك إذ يطلب فيه القصاص من الجاني بأرفق مما جنى به،

٦٦٬٩٣٧

فإذا أوضحه بحجر أو عصا اقتص منه بالموسى. قاله عبد الباقي.

٦٦٬٩٣٨

قوله لعموم قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ} الخ بهذا استدل الباجي وغيره.

٦٦٬٩٣٩

فائدة: قال أبو الفضل عياض في باب من قتل نفسه بشيء عذب به في النار من إكماله عند تكلمه على قوله صلى اللَّه عليه وسلم: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا،

٦٦٬٩٤٠

ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا) -انتهى- ما نصه: وفيه دليل لمالك ومن قال بقوله، على أن القصاص من القاتل بما قتل به محددا كان أو غير محدد، خلافا لأبي حنيفة اقتداء بفعل اللَّه تعالى لقاتل نفسه في الآخرة، (ولحكم النبي صلى اللَّه عليه وسلم في اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين فأمر برض رأسه بين حجرين) ، (وبحكمه في العرنيين) لأن العقوبات والحدود وضعت للزجر، ومقابلة الفعل بالفعل والتغليظ على أهل الاعتداء والشر.

انتهى. وتعقبه الأبي في إكمال الإكمال، فقال عقبه: لا يحتج به في المسألة لأنه قياس على فعل اللَّه تعالى،

٦٦٬٩٤١

ولا يصح لأن أفعال اللَّه تعالى غير معللة، وإنما القياس على أحكامه. انتهى. قاله الرهوني.

٦٦٬٩٤٢

وفي الحطاب: وأما في الجرح فيقتص منه بأرفق مما جنى به،

٦٦٬٩٤٣

فإن أوضحه بحجر أو عصا اقتص منه بالموسى.

٦٦٬٩٤٤

قال مالك: فإن كانت موضحة شرط في رأسه مثلها وإن كانت سنا مقلوعة من أصلها نزعت بالكلبتين أو بأرفق ما يقدر عليه،

٦٦٬٩٤٥

وإن كسر أشرافها أو بعضها سحق بمقدار ذلك منها. انتهى.

٦٦٬٩٤٦

وقال التتائي: وفي الصحيح (أنه صلى اللَّه عليه وسلم رضخ رأس اليهودي الذي رضخ المرأة) ،

٦٦٬٩٤٧

وأما حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه صلى اللَّه عليه وسلم قال: (لا قود إلا بالسيف) ،

٦٦٬٩٤٨

وكذا خبر النعمان بن بشير: (لا قود إلا بالسيف ولكل خطإ أرش) فضعيفان،

٦٦٬٩٤٩

وفي الأول مبارك بن فضالة وضعفه ابن معين في أحد قوليه. واللَّه أعلم. وأطلق هنا، وحكى في البيان والمقدمات أنه إذا ثبت القتل بقسامة لا يقتل إلا بالسيف،

تعليق

وأشار إلى أن ذلك متفق عليه في المذهب. انتهى. ولو نارا يعني أنه إذا قتله بالنار فإنه يقتل بالنار وهذا هو المشهور للأدلة المتقدمة،

٦٦٬٩٥٠

وقال عبد الملك: لا يقتل بالنار للنهي عن التعذيب بعذاب اللَّه. قاله التتائي.

٦٦٬٩٥١

وفي الحديث: (لا تعذبوا بعذاب اللَّه) .

٦٦٬٩٥٢

وقال الشبراخيتي: وأشار بلو لخلاف عبد الملك القائل: إنه لا يقتل بالنار لحديث: (لا يعذب بالنار إلا رب النار) . إلا بخمر ولواط وسحر مستثنى مما يقتل بمثله. قاله التتائي. ومعنى كلام المصنف أنه إذا قتله بالخمر أي سقاه خمرا فمات منه فإنه لا يقتل به، ولكن يقتل بالسيف.

٦٦٬٩٥٣

وكذا إذا قتله باللواط فإنه لا يقتل باللواط وإنما يقتل بالسيف، ومقتضى المصنف نفي الفعل المخصوص.

٦٦٬٩٥٤

وقال عبد الباقي: ونفى قتل الجاني باللواط بمعنى أنه لا يجعل في دبر القاتل باللواط خشبة تحرك فيه حتى يموت؛ إذ لا يتصور شرعا الاستيفاء باللواط على غير هذا الوجه. قاله البساطي. ونقله غير واحد. قال عبد الباقي عند قوله "إلا بخمر ولواط" : ثبت عليه بشاهدين على إقراره أنه لاط به حتى مات من اللواط ثم رجع فلا يقتل بما قتل به، بل يقتل قصاصا بالسيف فلا يرد أنه يقبل رجوعه عن إقراره بالزنى؛

لأنه من حيث رجمه فلا ينافي قتله بالسيف،

٦٦٬٩٥٥

وأما ثبوته بأربعة فيرجم ولا يقتل،

٦٦٬٩٥٦

وكذا لو قتله بالسحر فإنه يقتل بالسيف ولا يقتل بالسحر ثبت ببينة أو إقرار فلا يلزم بفعله بنفسه، خلافا لقول البساطي: يلزم بفعله إذا أقر به فإن مات وإلا فالسيف؛ لأن الأمر بالمعصية معصية. قال المواق: كيفية المماثلة مرعية في قصاص النفس، قال القاضي أبو بكر: من قتل بشيء قتل به إلا في وجهين وفي وصفين، الوجه الأول المعصية كالخمر واللواط، الثاني النار والسم. ابن العربي: في إبطال السحر بالسحر قولان،

٦٦٬٩٥٧

ومن السحر ما يفرق به بين الزوجين وما يصلح بينهما إذا تباغضا وذلك كفر. قاله مالك. ولكن أحدهما يتوصل به إلى الطاعة والآخر يتوصل به إلى المعصية. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.