فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَفِي) قَطْعِ (الْأُصْبُعِ بِالزَّائِدَةٍ) عَلَى الْخَمْسِ فِي يَدٍ، أَوْ رِجْلٍ (الْقَوِيَّةِ) كَقُوَّةِ الْأَصْلِيَّةِ (عُشْرُ) قِيَاسًا عَلَى الْأَصْلِيَّةِ قُطِعَتْ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً وَلَمْ يُقْتَصَّ فِي الْعَمْدِ لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَسَوَاءٌ قُطِعَتْ وَحْدَهَا، أَوْ مَعَ غَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ تَقْوَ كَالْأَصْلِيَّةِ فَحُكُومَةٌ (إنْ انْفَرَدَتْ) بِالْقَطْعِ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهَا فَقَوْلُهُ إنْ انْفَرَدَتْ شَرْطٌ فِي مُقَدَّرٍ هُوَ الْمَفْهُومُ

تعليق

فَلَوْ قَالَ وَفِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ عُشْرٌ مُطْلَقًا فَإِنْ قَوِيَتْ، وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ إنْ انْفَرَدَتْ لَطَابَقَ النَّقْلَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: عُشْرٌ) أَيْ عُشْرُ دِيَةِ مَنْ قُطِعَتْ مِنْهُ

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ) أَيْ فَلَوْ كَانَ لِلْجَانِي زَائِدَةٌ مُمَاثِلَةٌ لِمَا جَنَى عَلَيْهَا لَاقْتُصَّ مِنْهَا فِي الْعَمْدِ

(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ غَيْرِهَا) أَيْ مِنْ الْأَصْلِيَّةِ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهَا) أَيْ، وَإِلَّا تَفَرَّدَ بِالْقَطْعِ بَلْ قُطِعَتْ مَعَ الْكَفِّ، أَوْ مَعَ غَيْرِهَا مِنْ الْأَصَابِعِ الْأَصْلِيَّةِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا

(قَوْلُهُ: هُوَ الْمَفْهُومُ) أَيْ وَلَيْسَ شَرْطًا فِي الْمَنْطُوقِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الزَّائِدَةَ الْقَوِيَّةَ فِيهَا عُشْرُ الدِّيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أُفْرِدَتْ بِالْقَطْعِ، أَوْ قُطِعَتْ مَعَ غَيْرِهَا.

١٣٬٩٢٧

وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ إنْ رَجَعَ لِلْمَنْطُوقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ،

١٣٬٩٢٨

وَإِنْ رَجَعَ لِلْمَفْهُومِ كَانَ مَفْهُومُهُ مُعْتَبَرًا

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ قُطِعَتْ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً قُطِعَتْ وَحْدَهَا، أَوْ مَعَ غَيْرِهَا

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَفِي الْأُنْمُلَةِ الزَّائِدَةِ الْقَوِيَّةِ عُشْرٌ إنْ أُفْرِدَتْ)

تعليق

وَلَوْ قَالَ عُشْرٌ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ إنْ انْفَرَدَتْ لِتَنْزِلَ عَلَى مَا يَتَقَرَّرُ فِي الْعُتْبِيَّةِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ: إنْ كَانَتْ السَّادِسَةُ قَوِيَّةً فَفِيهَا عُشْرٌ وَلَوْ قُطِعَتْ عَمْدًا إذْ لَا قِصَاصَ وَفِي كُلِّ يَدِهَا سِتُّونَ،

١٢٬٦٣٩

وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً فَفِيهَا حُكُومَةٌ إنْ انْفَرَدَتْ.

١٢٬٦٤٠

وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فَلَا يُزَادُ لِهَذِهِ السَّادِسَةِ الضَّعِيفَةِ شَيْءٌ،

١٢٬٦٤١

وَأَمَّا إنْ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ وَيَأْخُذَ دِيَةَ السَّادِسَةِ إنْ كَانَتْ قَوِيَّةً انْتَهَى. اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ:" وَتُقْطَعُ الْيَدُ النَّاقِصَةُ أُصْبُعًا بِالْكَامِلَةِ فَلَا غُرْمَ ". ابْنُ رُشْدٍ: صِفَةُ الْحُكُومَةِ فِيهَا أَنْ يُنْظَرَ كَمْ يَنْقُصُ ذَهَابُهَا مِنْ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ عَبْدًا فَيُؤْخَذُ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْ دِيَتِهِ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَفِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ الْقَوِيَّةِ عُشْرٌ إنْ أُفْرِدَتْ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأُصْبُعَ الزَّائِدَةَ الْقَوِيَّةَ الَّتِي فِيهَا مِنْ الْقُوَّةِ مَا يُوجِبُ الِاعْتِدَادَ بِهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَصَابِعِ الْأَصْلِيَّةِ فِي الْيَدِ أَوْ فِي الرِّجْلِ إذَا قُطِعَتْ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا عُشْرُ الدِّيَةِ وَلَا قِصَاصَ فِي حَالَةِ الْعَمْدِ لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تُقْطَعَ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا بِحَيْثُ لَوْ قَطَعَ جَمِيعَ الْكَفِّ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ سِتُّونَ مِنْ الْإِبِلِ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ إنْ أُفْرِدَتْ وَاحْتُرِزَ بِالْقَوِيَّةِ مِنْ الضَّعِيفَةِ فَإِنَّهَا إنْ قُطِعَتْ وَحْدَهَا فَفِيهَا حُكُومَةٌ وَإِنْ قُطِعَتْ مَعَ الْكَفِّ فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْيَدَ الزَّائِدَةَ تَجْرِي عَلَى حُكْمِ الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ إنْ أُفْرِدَتْ) قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَحَّحَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِجَعْلِ إنْ أُفْرِدَتْ رَاجِعًا لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ الْقَوِيَّةِ وَكَأَنَّهُ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً وَقَطَعَهَا فَفِيهَا حُكُومَةٌ إنْ أُفْرِدَتْ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهَا

(قَوْلُهُ فَإِنَّهَا إنْ قُلِعَتْ وَحْدَهَا إلَخْ)

١٢٬٦٦٥

فَلَوْ جَنَى صَاحِبُ خَمْسِ أَصَابِعَ عَلَى كَفٍّ فِيهِ سِتُّ أَصَابِعَ عَمْدًا فَالظَّاهِرُ الْقِصَاصُ

١٢٬٦٦٦

وَكَذَا عَكْسُهُ لِأَنَّ نَقْصَ الْأُصْبُعِ مِنْ الْكَفِّ لَا نَظَرَ إلَيْهِ فِي الْكَفِّ الْجَانِيَةِ أَوْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا

(قَوْلُهُ تَجْرِي عَلَى حُكْمِ الْأُصْبُعِ الزَّائِدِ) أَيْ فَيَكُونُ إذَا قَطَعَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ

منح الجليلعليش

(وَفِي) إتْلَافِ (الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةُ) عَلَى الْخَمْسِ فِي يَدٍ أَوْ رِجْلٍ (الْقَوِيَّةِ) عَلَى التَّصَرُّفِ قُوَّةِ الْأُصْبُعِ الْأَصْلِيَّةِ (عُشْرٌ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مِنْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (إنْ أُفْرِدَتْ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الرَّاءِ بِالْإِتْلَافِ عَنْ الْأَصَابِعِ الْأَصْلِيَّةِ، وَمَفْهُومُ الْقَوِيَّةِ أَنَّ الضَّعِيفَةَ لَا عُشْرَ فِيهَا وَهُوَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

[منح الجليل] كَذَلِكَ، وَفِيهَا حُكُومَةٌ، وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهَا إنْ قُطِعَتْ مَعَ الْأَصَابِعِ الْأَصْلِيَّةِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ إعْطَاءً لِلنَّادِرِ حُكْمَ الْغَالِبِ.

الشَّارِحُ قَوْلُهُ إنْ انْفَرَدَتْ يَقْتَضِي أَنَّهَا إنْ قُطِعَتْ مَعَ أُصْبُعٍ أَصْلِيٍّ لَا شَيْءَ فِيهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَحَادَ الْبِسَاطِيُّ عَنْ ظَاهِرِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَقَالَ مَعْنَى انْفَرَدَتْ لَمْ تُقْطَعْ فِي ضِمْنِ قَطْعِ الْيَدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَالَهُ تت. أَقُولُ لَوْ صَحَّ كَلَامُهُ لَسَهُلَ جَوَابُهُ بِأَنَّهُ تَفْصِيلٌ فِي الْمَفْهُومِ وَلِكُلٍّ قَالَ طفي اُنْظُرْ مَا نَسَبَهُ لِابْنِ الْقَاسِمِ،

٢٠٬٦٧٧

فَإِنَّ الْمَنْسُوبَ لَهُ فِي ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحِ وَالشَّارِحِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ السَّادِسَةَ الْقَوِيَّةَ فِيهَا عُشْرٌ قُطِعَتْ عَمْدًا، إذْ لَا قِصَاصَ فِيهَا لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ،

٢٠٬٦٧٨

وَإِنْ قُطِعَ جَمِيعُ الْكَفِّ كَانَ فِيهَا سِتُّونَ،

٢٠٬٦٧٩

وَقَالَ سَحْنُونٌ إذَا قُطِعَتْ الْيَدُ الَّتِي فِيهَا سِتُّ أَصَابِعَ خَطَأً كَانَ فِيهَا خَمْسُمِائَةٍ،

تعليق

وَلَمَّا ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ وَهُوَ أَبْيَنُ، وَقَدْ اعْتَرَضَ الشَّارِحُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ قَائِلًا وَإِلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَشَارَ بِمَا ذَكَرَ، غَيْرَ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ انْفَرَدَتْ يَقْتَضِي أَنَّ تَرَتُّبَ الْعُشْرِ فِيهَا مَشْرُوطٌ بِقَطْعِهَا وَحْدَهَا.

٢٠٬٦٨٠

وَأَمَّا إنْ قُطِعَتْ مَعَ غَيْرِهَا فَلَا عُشْرَ فِيهَا وَالْأَمْرُ كَمَا عَلِمْت مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ فِيهَا الْعُشْرَ مُطْلَقًا قُطِعَتْ مَعَ غَيْرِهَا أَوْ وَحْدَهَا بِشَرْطِ كَوْنِهَا قَوِيَّةً.

٢٠٬٦٨١

وَقَالَ " ق " لَوْ قَالَ عُشْرٌ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ إنْ انْفَرَدَتْ لِتَنْزِلَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ إنْ كَانَتْ السَّادِسَةُ قَوِيَّةً فَفِيهَا عُشْرٌ،

٢٠٬٦٨٢

وَلَوْ قُطِعَتْ عَمْدًا، إذْ لَا قِصَاصَ فِيهَا.

٢٠٬٦٨٣

وَفِي كُلِّ يَدٍ مِنْهَا سِتُّونَ،

٢٠٬٦٨٤

وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً فَفِيهَا حُكُومَةٌ إنْ انْفَرَدَتْ وَمَعَ الْيَدِ لَا يُزَادُ لَهَا شَيْءٌ وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا فَفِيهَا الْقِصَاصُ وَيَأْخُذُ دِيَةَ السَّادِسَةِ إنْ كَانَتْ قَوِيَّةً لَكِنَّهُ اسْتَشْكَلَهُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ، وَتُقْطَعُ الْيَدُ النَّاقِصَةُ أُصْبُعًا بِالْكَامِلَةِ بِلَا غُرْمٍ.

الْبُنَانِيُّ وَهُوَ بَحْثٌ حَسَنٌ، وَتَبِعَهُمَا " ح " فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُؤَلِّفِ، وَمِثْلُ إصْلَاحِ " ق " لَغْ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ الْعُتْبِيَّةِ، فَهَذَا كُلُّهُ دَلَّ عَلَى بُطْلَانِ عَزْوِ تت وَلَمْ يَكُنْ فِي كَبِيرِهِ وَقَوْلُهُ تَعَقَّبَ الشَّارِحُ قَوْلَهُ إنْ انْفَرَدَتْ إلَخْ قَدْ ذَكَرْنَا لَك تَعَقُّبَهُ بِلَفْظِهِ، وَذَكَرَهُ تت بِالْمَعْنَى، وَقَوْلُهُ وَلِذَا عَدَلَ الْبِسَاطِيُّ إلَخْ، قَدْ عَلِمْت أَنَّ اعْتِرَاضَ الشَّارِحِ لَيْسَ مُقَيَّدًا بِقَطْعِهَا مَعَ أُصْبُعٍ وَفِي كُلِّ سِنٍّ: خَمْسٌ،

٢٠٬٦٨٥

وَإِنْ سَوْدَاءَ بِقَلْعٍ، أَوْ اسْوِدَادٍ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِحُمْرَةٍ أَوْ بِصُفْرَةٍ، إنْ كَانَا عُرْفًا: كَالسَّوَادِ، [منح الجليل] أَوْ أُصْبُعَيْنِ، بَلْ كَذَلِكَ إذَا قُطِعَتْ فِي ضِمْنِ قَطْعِ الْيَدِ، فَاعْتِذَارُ الْبِسَاطِيِّ غَيْرُ صَوَابٍ. وَقَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ غَيْرُ ظَاهِرٍ، وَلَمْ يَقُلْ هَذَا فِي كَبِيرِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وفي الإصبع الزائدة القوية عشر يعني أن الأصبع الزائدة القوية أي التي هي كالأصلية فيها عشر مطلقا قطعت وحدها أو مع الكف، ومفهوم قوله: "القوية" أنها إن كانت ضعيفة ففيها الحكومة إن أفردت بالقطع،

٦٧٬٥٦١

فإن لم تفرد بالقطع بل قطعت مع اليد فلا شيء فيها. وعلم مما قررت أن قوله: "إن أفردت" راجع لحكم المفهوم أي مفهوم القوية،

٦٧٬٥٦٢

وقوله: "وفي الأصبع الزائدة القوية" من يد أو رجل،

٦٧٬٥٦٣

قال عبد الباقي: وفي قطع الأصبع الزائدة في يد أو رجل القوية كالأصلية عشر، قطعت عمدا أو خطأ، ولا قصاص في العمد لعدم المساواة، وسواء قطعت وحدها أو مع أصلية.

٦٧٬٥٦٤

فإن لم تقو كالأصلية فحكومة إن أفردت بالقطع وإلا فلا شيء فيها، فالشرط في مُقَدَّرٍ حُكْم مفهوم القوية، هذا هو النقل. انتهى. قال غير واحد: والظاهر أن اليد الزائدة تجري على حكم الأصبع الزائدة. انتهى.

٦٧٬٥٦٥

وفي المواق عن العتبية: أن في اليد إذا قطعت عمدا القصاص وأخذ دية الأصبع السادسة القوية، واستشكله مع قول المصنف السابق: "وتقطع اليد الناقصة أصبعا بالكاملة بلا غرم" . نقله البناني. قال. وهو بحث حسن. واللَّه أعلم. انتهى. وكلام المواق الذي أشار إليه هو قوله: قال ابن القاسم فيمن له ست أصابع: إن كانت السادسة قوية ففيها عشر ولو قطعت عمدا إذ لا قصاص فيها وفي كل يدها ستون،

٦٧٬٥٦٦

وإن كانت ضعيفة ففيها حكومة إن انفردت وإن قطعت يده فلا يزاد لهذه الزائدة الضعيفة شيء،

٦٧٬٥٦٧

وأما إن قطعت يده عمدا فله أن يقتص ويأخذ دية السادسة إن كانت قوية. انتهى. انظر هذا مع قوله: "وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم" . ابن رشد: صفة الحكومة فيها أن ينظر كم ينقص ذهابها من قيمته لو كان عبدا فيؤخذ ذلك القدر من ديته. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.