فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ قَرْنَانُ) وَهُوَ الَّذِي يَقْرُنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي زَوْجَتِهِ فَالْقِيَامُ بِالْحَدِّ لِزَوْجَتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ نَفْسِهِ

(قَوْلُهُ فَالْقِيَامُ بِالْحَدِّ لِزَوْجَتِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ قَذْفٌ لَهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٢٣ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٢١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٢١ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) قَالَ لِرَجُلٍ (يَا قَرْنَانُ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ فَنُونَانِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ عَلَمُ جِنْسٍ لِزَوْجِ الزَّانِيَةِ لِقَرْنِهِ غَيْرَهُ مَعَهُ عَلَيْهَا فَيُحَدُّ لِلْمَرْأَةِ وَيُؤَدَّبُ لِلرَّجُلِ مِنْ الْقِرَانِ وَهُوَ الْجَمْعُ،

٢١٬٤٨١

وَكَذَلِكَ قَرْنٌ وَقِرَانٌ وَمُعَرَّصٌ وَطَحَّانٌ. الْقَرَافِيُّ الْمَدَارُ عَلَى الدَّلَالَاتِ الْعُرْفِيَّةِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو قرنان يعني أنه إذا قال لرجل يا قرنان فإن ذلك قذف، قال ابن القاسم: من قال لرجل يا قرنان جلد لزوجته إن طلبته لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة. انتهى.

٧٠٬٢٩٢

وقال عبد الباقي: معناه صاحب الفاعلة كأنه يقرن بينه وبين غيره على زوجته، فالحد لزوجته إن طلبت ذلك. انتهى.

٧٠٬٢٩٣

وقال الشبراخيتي: زوج الفاعلة كأنه يقرن الرجال الأجانب بزوجته فيحد للمرأة ويؤدب للزوج، مأخوذ من القران وهو الجمع بين الرجال والنساء،

٧٠٬٢٩٤

وكذلك قرن وقران ومعرص وطحان. قال القرافي: والمدار على الدلالة العربية وقرنان ليس بمنصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. انتهى.

٧٠٬٢٩٥

وقال التتئاءي: أو قال لرجل يا قرنان حد لزوجته إن طلبته لأنه عند الناس زوج الفاعلة،

٧٠٬٢٩٦

وفي اللخمي: إن لم تكن له زوجة عوقب له وإن كانت عوقب له وحُدَّ لها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.