وسورة بفرض
الشروح عليها
(و) تَرْكُ (سُورَةٍ) أَيْ مَا زَادَ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ وَلَوْ فِي رَكْعَةٍ (بِفَرْضٍ) لَا نَفْلٍ قَيْدٌ فِيهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَسُورَةٍ بِفَرْضٍ) اُنْظُرْ قَوْلَهُ: " بِفَرْضٍ " هَلْ لِتَرْكِ جَهْرٍ وَسُورَةٍ اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَتَأَكَّدَ بِوِتْرٍ ".
مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَسِيَ السُّورَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، أَوْ فِي الْأُولَيَيْنِ سَجَدَ لِسَهْوِهِ قَبْلَ السَّلَامِ،
وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَلَا يَسْجُدُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْهُ.
ابْنُ عَرَفَةَ: وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي النَّفْلِ مُسْتَحَبَّةٌ.
سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا سُجُودَ لِتَرْكِهَا فِي الْوِتْرِ سَهْوًا.
وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ لَا بَأْسَ بِالنَّفْلِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ.
فَمَا قَالَهُ ابْنُ شَاسٍ وَتَابَعَهُ لَا أَعْرِفُهُ.
(وَ) تَرَكَ (سُورَةً) أَيْ قِرَاءَةَ مَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ هُوَ أُولَى أَوْ ثَانِيَةٌ (بِ) صَلَاةِ (فَرْضٍ) لَا نَفْلٍ لِأَنَّ الْجَهْرَ وَالسُّورَةَ فِيهِ مَنْدُوبَانِ فَهُوَ قَيْدٌ فِيهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.