فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ١٬١٥١ إلى ١٬٣١٢

  1. ١/٣٥١/٣٥

    سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مُؤَكَّدَةٍ أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ سَجْدَتَانِ قَبْلَ سَلَامِهِ

  2. وبالجامع في الجمعة

  3. وأعاد تشهده:

  4. كترك جهر

  5. وسورة بفرض

  6. وتشهدين

  7. وإلافبعده:

  8. كمتم لشك

  9. وَمُقْتَصِرٍ عَلَى شَفْعٍ شَكَّ أَهُوَ بِهِ أَوْ بوتر

  10. أو ترك سر بفرض

  11. أو استنكحه الشك ولهى عنه:

  12. كَطُولٍ بِمَحِلٍّ لَمْ يُشْرَعْ بِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ

  13. وإن بعد شهر

  14. بإحرام وتشهد وسلام جهرا

  15. وصح إن قدم أو أخر

  16. لا إن استنكحه السهو ويصلح

  17. أو شك هل سها

  18. أو سلم

  19. أَوْ سَجَدَ وَاحِدَةً فِي شَكِّهِ فِيهِ هَلْ سجد اثنتين

  20. أَوْ زَادَ سُورَةً فِي أُخْرَيَيْهِ

  21. أَوْ خَرَجَ من سورة لغيرها

  22. أوقاء غلبة

  23. أو قلس

  24. ولا لفريضة

  25. ولا غير مؤكدة: كتشهد

  26. ويسير جهر أو سر

  27. وإعلان بكآية

  28. وإعادة سورة فقط لهما

  29. ١/٣٦١/٣٦

    ولتكبيرة

  30. وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه تأويلان

  31. ولا لإدارة مؤتم

  32. وإصلاح رداء

  33. أو سترة سقطت

  34. أَوْ كَمَشْيِ صَفَّيْنِ لِسُتْرَةٍ أَوْ فُرْجَةٍ

  35. أَوْ دفع مار

  36. أو ذهاب دابته

  37. وإن بجنب أو قهقرة

  38. وفتح على إمامه إن وقف

  39. وسد فيه لتثاؤب

  40. ونفث بثوب لحاجة

  41. كتنحنح

  42. والمختار عدم الإبطال به لغيرها

  43. وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة

  44. ولا يصفقن

  45. وكلام لإصلاحها بعد سلام

  46. وَرَجَعَ إمَامٌ فَقَطْ لِعَدْلَيْنِ إنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ

  47. إلا لكثرتهم جدا

  48. وَلَا لِحَمْدِ عَاطِسٍ أَوْ مُبَشَّرٍ

  49. وَنُدِبَ تَرْكُهُ

  50. وَلَا لِجَائِزٍ كَإِنْصَاتٍ قَلَّ لِمُخْبِرٍ

  51. وَتَرْوِيحِ رِجْلَيْهِ

  52. وَقَتْلِ عَقْرَبٍ تُرِيدُهُ

  53. وَإِشَارَةٍ لِسَلَامٍ أَوْ حَاجَةٍ

  54. لا على مشمت:

  55. كأنين لوجع

  56. وبكاء تخشع

  57. وإلا فكالكلام:

  58. كسلام على مفترض

  59. ولا لتبسم

  60. وفرقعة أصابع

  61. والتفات بلا حاجة

  62. وتعمد بلع ما بين أسنانه

  63. وحك جسده

  64. وذكر قصد التفهيم به بمحله

  65. وإلا بطلت:

  66. كَفَتْحٍ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي صَلَاةٍ على الأصح

  67. وبطلت بقهقة

  68. وَتَمَادَى الْمَأْمُومُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّرْكِ:

  69. كَتَكْبِيرِهِ لِلرُّكُوعِ بِلَا نِيَّةِ إحْرَامٍ

  70. وَذِكْرِ فَائِتَةٍ

  71. وبحدث

  72. وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة

  73. وَبِمُشْغِلٍ عَنْ فَرْضٍ

  74. وَعَنْ سُنَّةٍ يُعِيدُ فِي الوقت

  75. وبزيادة أربع:

  76. كركعتين في الثنائية

  77. وبتعمد: كسجدة

  78. أو نفخ

  79. أوأكل

  80. أو شرب

  81. أو قيء

  82. أَوْ كَلَامٍ

  83. وَإِنْ بِكُرْهٍ

  84. أَوْ وَجَبَ لِإِنْقَاذِ أعمى

  85. إلا لإصلاحها فبكثيره

  86. وَبِسَلَامٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ

  87. وَفِيهَا إنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ انْجَبَرَ

  88. وَهَلْ اخْتِلَافٌ أَوْ لَا لِلسَّلَامِ في الأولى أو للجمع؟ تأويلان

  89. وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه:

  90. كَمُسَلِّمٍ شَكَّ فِي الْإِتْمَامِ ثُمَّ ظَهَرَ الْكَمَالُ على الأظهر

  91. وَبِسُجُودِ الْمَسْبُوقِ مَعَ الْإِمَامِ بَعْدِيًّا أَوْ قَبْلِيًّا إن لم يلحق ركعة

  92. وَإِلَّا سَجَدَ وَلَوْ تَرَكَ إمَامُهُ أَوْ لَمْ يدرك موجبه

  93. وأخر البعدي

  94. ولا سهو على مؤتم حالة القدوة

  95. وَبِتَرْكِ قَبْلِيٍّ عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَطَالَ

  96. لَا أقل فلا سجود

  97. وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذاكرها

  98. ١/٣٧١/٣٧

    وإلا فكبعض

  99. فمن فرض أن أطال القراءة أو ركع بَطَلَتْ

  100. وَأَتَمَّ النَّفَلَ

  101. وَقَطَعَ غَيْرُهُ

  102. وَنُدِبَ الْإِشْفَاعُ إن عقد ركعة

  103. وإلا رجع بلا سلام

  104. ومن نقل فِي فَرْضٍ تَمَادَى:

  105. كَفِي نَفْلٍ إنْ أَطَالَهَا أو ركع

  106. وَهَلْ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ أَوْ لَا وَلَا سجود؟ خلاف

  107. وبترك ركن وطال:

  108. كشرط

  109. وَتَدَارَكَهُ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ وَلَمْ يَعْقِدْ رُكُوعًا:

  110. وهو رفع رأس

  111. إلا لترك ركوع فَبِالِانْحِنَاءِ:

  112. كَسِرٍّ

  113. وَتَكْبِيرِ عِيدٍ

  114. وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ

  115. وَذِكْرِ بعض

  116. وإقامة مغرب عليه وهو بها

  117. وَبَنَى إنْ قَرُبَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ - بإحرام

  118. ولم تبطل بتركه

  119. وجلس له على الأظهر

  120. وَأَعَادَ تَارِكُ السَّلَامِ التَّشَهُّدَ

  121. وَسَجَدَ إنْ انْحَرَفَ عن القبلة

  122. وَرَجَعَ تَارِكُ الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ إنْ لَمْ يُفَارِقْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ

  123. وَلَا سُجُودَ

  124. وَإِلَّا فَلَا

  125. ولا تبطل إن ولو استقل

  126. وتبعه مأمومه

  127. وسجد بعده:

  128. كَنَفْلٍ لَمْ يَعْقِدْ ثَالِثَتَهُ

  129. وَإِلَّا كَمَّلَ أَرْبَعًا

  130. وفي الخامسة مطلقا

  131. وسجد قبله فيهما

  132. وَتَارِكِ رُكُوعٍ يَرْجِعُ قَائِمًا

  133. وَنُدِبَ أَنْ يَقْرَأَ

  134. وسجدة يجلس لا سجدتين

  135. ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته

  136. وَبَطَلَ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ: الْأُوَلُ

  137. ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام

  138. وَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ لَمْ يَدْرِ مَحَلَّهَا سَجَدَهَا

  139. وَفِي الْأَخِيرَةِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ

  140. وَقِيَامِ ثَالِثَتِهِ بثلاث

  141. ورابعته بركعتين وتشهد

  142. وَإِنْ سَجَدَ إمَامٌ سَجْدَةً لَمْ يُتَّبَعْ وَسَبَّحَ بِهِ

  143. فَإِذَا خِيفَ عَقْدُهُ قَامُوا

  144. فَإِذَا جَلَسَ قاموا:

  145. كقعوده بِثَالِثَةٍ

  146. فَإِذَا سَلَّمَ أَتَوْا بِرَكْعَةٍ وَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ

  147. وسجدوا قبله:

  148. وَإِنْ زُوحِمَ مُؤْتَمٌّ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ نَعَسٍ أَوْ نَحْوُهُ اتَّبَعَهُ فِي غَيْرِ الْأُولَى مَا لم يرفع من سجودها

  149. أَوْ سَجْدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِيهَا قَبْلَ عقد إمامه تمادى وَقَضَى رَكْعَةً

  150. وَإِلَّا سَجَدَهَا

  151. وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إن تيقن

  152. وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء مُوجِبِهَا: يَجْلِسُ

  153. وَإِلَّا اتَّبَعَهُ

  154. فَإِنْ خَالَفَ عَمْدًا بطلت فيهما

  155. لَا سَهْوًا فَيَأْتِي الْجَالِسُ بِرَكْعَةٍ وَيُعِيدُهَا الْمُتَّبِعُ

  156. وإن قال: قمت لموجب صحت لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ وَتَبِعَهُ

  157. ١/٣٨١/٣٨

    وَلِمُقَابِلِهِ إنْ سَبَّحَ:

  158. كمتبع تأول وجوبه على المختار

  159. لَا لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ولم يتبع

  160. ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها

  161. وهل كذا إن لم يعلم أو تجز إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب؟ قولان

  162. وَتَارِكُ سَجْدَةٍ مِنْ كَأُولَاهُ: لَا تُجْزِئُهُ الْخَامِسَةُ إن تعمدها.