فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ١٬١٥١ إلى ١٬٣١٢
-
١/٣٥١/٣٥
سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مُؤَكَّدَةٍ أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ سَجْدَتَانِ قَبْلَ سَلَامِهِ
-
وبالجامع في الجمعة
-
وأعاد تشهده:
-
كترك جهر
-
وسورة بفرض
-
وتشهدين
-
وإلافبعده:
-
كمتم لشك
-
وَمُقْتَصِرٍ عَلَى شَفْعٍ شَكَّ أَهُوَ بِهِ أَوْ بوتر
-
أو ترك سر بفرض
-
أو استنكحه الشك ولهى عنه:
-
كَطُولٍ بِمَحِلٍّ لَمْ يُشْرَعْ بِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ
-
وإن بعد شهر
-
بإحرام وتشهد وسلام جهرا
-
وصح إن قدم أو أخر
-
لا إن استنكحه السهو ويصلح
-
أو شك هل سها
-
أو سلم
-
أَوْ سَجَدَ وَاحِدَةً فِي شَكِّهِ فِيهِ هَلْ سجد اثنتين
-
أَوْ زَادَ سُورَةً فِي أُخْرَيَيْهِ
-
أَوْ خَرَجَ من سورة لغيرها
-
أوقاء غلبة
-
أو قلس
-
ولا لفريضة
-
ولا غير مؤكدة: كتشهد
-
ويسير جهر أو سر
-
وإعلان بكآية
-
وإعادة سورة فقط لهما
-
١/٣٦١/٣٦
ولتكبيرة
-
وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه تأويلان
-
ولا لإدارة مؤتم
-
وإصلاح رداء
-
أو سترة سقطت
-
أَوْ كَمَشْيِ صَفَّيْنِ لِسُتْرَةٍ أَوْ فُرْجَةٍ
-
أَوْ دفع مار
-
أو ذهاب دابته
-
وإن بجنب أو قهقرة
-
وفتح على إمامه إن وقف
-
وسد فيه لتثاؤب
-
ونفث بثوب لحاجة
-
كتنحنح
-
والمختار عدم الإبطال به لغيرها
-
وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة
-
ولا يصفقن
-
وكلام لإصلاحها بعد سلام
-
وَرَجَعَ إمَامٌ فَقَطْ لِعَدْلَيْنِ إنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ
-
إلا لكثرتهم جدا
-
وَلَا لِحَمْدِ عَاطِسٍ أَوْ مُبَشَّرٍ
-
وَنُدِبَ تَرْكُهُ
-
وَلَا لِجَائِزٍ كَإِنْصَاتٍ قَلَّ لِمُخْبِرٍ
-
وَتَرْوِيحِ رِجْلَيْهِ
-
وَقَتْلِ عَقْرَبٍ تُرِيدُهُ
-
وَإِشَارَةٍ لِسَلَامٍ أَوْ حَاجَةٍ
-
لا على مشمت:
-
كأنين لوجع
-
وبكاء تخشع
-
وإلا فكالكلام:
-
كسلام على مفترض
-
ولا لتبسم
-
وفرقعة أصابع
-
والتفات بلا حاجة
-
وتعمد بلع ما بين أسنانه
-
وحك جسده
-
وذكر قصد التفهيم به بمحله
-
وإلا بطلت:
-
كَفَتْحٍ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي صَلَاةٍ على الأصح
-
وبطلت بقهقة
-
وَتَمَادَى الْمَأْمُومُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّرْكِ:
-
كَتَكْبِيرِهِ لِلرُّكُوعِ بِلَا نِيَّةِ إحْرَامٍ
-
وَذِكْرِ فَائِتَةٍ
-
وبحدث
-
وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة
-
وَبِمُشْغِلٍ عَنْ فَرْضٍ
-
وَعَنْ سُنَّةٍ يُعِيدُ فِي الوقت
-
وبزيادة أربع:
-
كركعتين في الثنائية
-
وبتعمد: كسجدة
-
أو نفخ
-
أوأكل
-
أو شرب
-
أو قيء
-
أَوْ كَلَامٍ
-
وَإِنْ بِكُرْهٍ
-
أَوْ وَجَبَ لِإِنْقَاذِ أعمى
-
إلا لإصلاحها فبكثيره
-
وَبِسَلَامٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ
-
وَفِيهَا إنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ انْجَبَرَ
-
وَهَلْ اخْتِلَافٌ أَوْ لَا لِلسَّلَامِ في الأولى أو للجمع؟ تأويلان
-
وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه:
-
كَمُسَلِّمٍ شَكَّ فِي الْإِتْمَامِ ثُمَّ ظَهَرَ الْكَمَالُ على الأظهر
-
وَبِسُجُودِ الْمَسْبُوقِ مَعَ الْإِمَامِ بَعْدِيًّا أَوْ قَبْلِيًّا إن لم يلحق ركعة
-
وَإِلَّا سَجَدَ وَلَوْ تَرَكَ إمَامُهُ أَوْ لَمْ يدرك موجبه
-
وأخر البعدي
-
ولا سهو على مؤتم حالة القدوة
-
وَبِتَرْكِ قَبْلِيٍّ عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَطَالَ
-
لَا أقل فلا سجود
-
وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذاكرها
-
١/٣٧١/٣٧
وإلا فكبعض
-
فمن فرض أن أطال القراءة أو ركع بَطَلَتْ
-
وَأَتَمَّ النَّفَلَ
-
وَقَطَعَ غَيْرُهُ
-
وَنُدِبَ الْإِشْفَاعُ إن عقد ركعة
-
وإلا رجع بلا سلام
-
ومن نقل فِي فَرْضٍ تَمَادَى:
-
كَفِي نَفْلٍ إنْ أَطَالَهَا أو ركع
-
وَهَلْ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ أَوْ لَا وَلَا سجود؟ خلاف
-
وبترك ركن وطال:
-
كشرط
-
وَتَدَارَكَهُ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ وَلَمْ يَعْقِدْ رُكُوعًا:
-
وهو رفع رأس
-
إلا لترك ركوع فَبِالِانْحِنَاءِ:
-
كَسِرٍّ
-
وَتَكْبِيرِ عِيدٍ
-
وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ
-
وَذِكْرِ بعض
-
وإقامة مغرب عليه وهو بها
-
وَبَنَى إنْ قَرُبَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ - بإحرام
-
ولم تبطل بتركه
-
وجلس له على الأظهر
-
وَأَعَادَ تَارِكُ السَّلَامِ التَّشَهُّدَ
-
وَسَجَدَ إنْ انْحَرَفَ عن القبلة
-
وَرَجَعَ تَارِكُ الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ إنْ لَمْ يُفَارِقْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ
-
وَلَا سُجُودَ
-
وَإِلَّا فَلَا
-
ولا تبطل إن ولو استقل
-
وتبعه مأمومه
-
وسجد بعده:
-
كَنَفْلٍ لَمْ يَعْقِدْ ثَالِثَتَهُ
-
وَإِلَّا كَمَّلَ أَرْبَعًا
-
وفي الخامسة مطلقا
-
وسجد قبله فيهما
-
وَتَارِكِ رُكُوعٍ يَرْجِعُ قَائِمًا
-
وَنُدِبَ أَنْ يَقْرَأَ
-
وسجدة يجلس لا سجدتين
-
ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته
-
وَبَطَلَ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ: الْأُوَلُ
-
ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام
-
وَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ لَمْ يَدْرِ مَحَلَّهَا سَجَدَهَا
-
وَفِي الْأَخِيرَةِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ
-
وَقِيَامِ ثَالِثَتِهِ بثلاث
-
ورابعته بركعتين وتشهد
-
وَإِنْ سَجَدَ إمَامٌ سَجْدَةً لَمْ يُتَّبَعْ وَسَبَّحَ بِهِ
-
فَإِذَا خِيفَ عَقْدُهُ قَامُوا
-
فَإِذَا جَلَسَ قاموا:
-
كقعوده بِثَالِثَةٍ
-
فَإِذَا سَلَّمَ أَتَوْا بِرَكْعَةٍ وَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ
-
وسجدوا قبله:
-
وَإِنْ زُوحِمَ مُؤْتَمٌّ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ نَعَسٍ أَوْ نَحْوُهُ اتَّبَعَهُ فِي غَيْرِ الْأُولَى مَا لم يرفع من سجودها
-
أَوْ سَجْدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِيهَا قَبْلَ عقد إمامه تمادى وَقَضَى رَكْعَةً
-
وَإِلَّا سَجَدَهَا
-
وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إن تيقن
-
وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء مُوجِبِهَا: يَجْلِسُ
-
وَإِلَّا اتَّبَعَهُ
-
فَإِنْ خَالَفَ عَمْدًا بطلت فيهما
-
لَا سَهْوًا فَيَأْتِي الْجَالِسُ بِرَكْعَةٍ وَيُعِيدُهَا الْمُتَّبِعُ
-
وإن قال: قمت لموجب صحت لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ وَتَبِعَهُ
-
١/٣٨١/٣٨
وَلِمُقَابِلِهِ إنْ سَبَّحَ:
-
كمتبع تأول وجوبه على المختار
-
لَا لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ولم يتبع
-
ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها
-
وهل كذا إن لم يعلم أو تجز إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب؟ قولان
-
وَتَارِكُ سَجْدَةٍ مِنْ كَأُولَاهُ: لَا تُجْزِئُهُ الْخَامِسَةُ إن تعمدها.