فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ) قَبْلَ تَمَامِهَا (لِغَيْرِهَا) فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِخَارِجٍ عَنْ الصَّلَاةِ وَكُرِهَ تَعَمُّدُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَفْتَتِحَ بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ فِي صَلَاةٍ شُرِعَ فِيهَا التَّطْوِيلُ (أَوْ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ شُرِعَ فِيهَا التَّطْوِيلُ) أَيْ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا وَيَنْتَقِلَ إلَى سُورَةٍ طَوِيلَةٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ لِغَيْرِهَا) ش: إذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَهْوًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛

٦٬٢٦٦

لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ خَارِجٍ عَنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ قَالَ التِّلِمْسَانِيُّ فِي شَرْحِ الْجَلَّابِ: فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَمْدًا كُرِهَ لَهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ نَظْمِ الْمُصْحَفِ وَفِيهِ تَخْلِيطٌ عَلَى السَّامِعِ،

٦٬٢٦٧

وَإِذَا كُرِهَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ رِوَايَةٍ إلَى رِوَايَةٍ فَأَوْلَى وَأَحْرَى أَنْ يُكْرَهَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ سُورَةٍ إلَى سُورَةٍ، انْتَهَى. وَلِلْغَسَّانِيِّ أَيْضًا شَارِحُ الْجَلَّابِ نَحْوُهُ.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ لِغَيْرِهَا) رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَلِيٌّ: إنْ بَدَأَ بِسُورَةٍ وَخَتَمَ بِأُخْرَى فَلَا بَأْسَ،

٩٦٧

وَإِنْ خَرَجَ لِأُخْرَى سَهْوًا فِيهَا سَجْدَةٌ،

٩٦٨

فَإِنْ قَرَأَ يَسِيرًا سَجَدَ السَّجْدَةَ وَعَادَ لِلْأُولَى وَإِنْ قَرَأَ جُلَّهَا أَتَمَّهَا.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬١٧٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬١٧٠ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ) قَبْلَ تَمَامِهَا (لِغَيْرِهَا) فَلَا يَسْجُدْ وَكُرِهَ تَعَمُّدُهُ إلَّا أَنْ يَشْرَعَ فِي سُورَةٍ قَصِيرَةٍ فِي نَحْوِ الصَّحِيحِ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ إتْمَامَهَا وَيَقْرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو خرج من سورة لغيرها؛ يعني أنه لا سجود على المصلي إذا كان يقرأ سورة، وخرج منها لغيرها سهوا،

٧٬١٠٤

ويكره تعمد ذلك ما لم يكن افتتح بسورة قصيرة في صلاة يشرع فيها التطويل،

٧٬١٠٥

فإن له أن يتركها إلى سورة طويلة، كما في الجلاب. قاله الخرشي.

٧٬١٠٦

وإذا كره الخروج من رواية إلى أخرى، فأولى من سورة إلى أخرى. قاله التلمساني؛ أي رواية القرآن، وهل في الآية الواحدة، أو ولو في آيتين. وذكر لي بعض الفضلاء أن النووي صرح بالكراهة في الحالتين. قاله الأجهوري. والكراهة خاصة بالصلاة، ولعل وجه ذلك أن في تعددها إعمال خاطره بما يمنعه من الخشوع في الصلاة قاله الشيخ عبد الباقي.

٧٬١٠٧

وأما القراءة برواية واحدة في الصلاة فلا كراهة فيها،

٧٬١٠٨

وأما القراءة في الصلاة بالتجويد فمطلوبة لقول ابن الجزري: والأخق بالتجويد حتم لازم … من لم يصحح القران آثم وتجويده مراعاة مده، والإدغام بغنة وغيرها، والإظهار، والإخفاء.

٧٬١٠٩

وقال صاحب البيان: كره مالك إظهار الهمزة في الصلاة، واستحب التسهيل في قراءة ورش؛ لأن ذلك لغة النبي صلى الله عليه وسلم. وكره الترقيق، والروم، والإشمام، وغير ذلك من معاني القرآن. نقله القرافي. انتهى قاله الشيخ عبد الباقي عن الشيخ أحمد.

٧٬١١٠

وقال الشيخ محمد بن الحسن: اعترض ابن عرفة كلام البيان هذات ونصه: سمع ابن القاسم كراهة النبر في قراءة الصلاة. ابن رشد: هو إظهار الهمزة بكل موضع، ولذا جرى عمل قرطبة أن لا يقرأ إمام جامعها إلا بورش، وإنما ترك منذ زمن قريب. ويحتمل أن الترجيع الذي يحدث به نبر ءا ءا ءا، أو فعل بعض المقرئين من تحقيق الهمز، والترقيق؛ والتغليظ، والروم، والإشمام، وإخفاء الحركة، وإخراج كل الحروف من حقيقة مخارجها لشغله عن فهم حكمه وعبره وتدبره،

٧٬١١١

قلت: هذا الاحتمال لا يليق لاتفاق كل القراء عليه وتواتره، ولا سيما إخراج الحروف من مخارجها. انتهى المراد منه. أو قاء غلبة؛ يعني أنه لا سجود على من قاء غلبة، ولا تبطل صلاته إن كان يسيرا طاهرا،

٧٬١١٢

فإن قاء عمدا بطلت صلاته كما لو كان كثيرا أو نجسا، ومحل الصحة فيما إذا كان يسيرا طاهرا حيث لم يزدرد منه شيئا عمدا،

٧٬١١٣

فإن ازدرد منه شيئا عمدا بطلت صلاته،

٧٬١١٤

فإن ازدرده غلبة ففي بطلانها وعدمه قولان، وعلى القول بالصحة فلا سجود عليه فيما يظهر،

٧٬١١٥

وإن ازدرده سهوا صحت وسجد بعد السلام. وقد مر هذا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.