فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬١٧٢ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬١٧٢ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬١٧٢ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬١٧٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬١٧٢ قبلها

منح الجليلعليش

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬١٧٢ قبلها

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو قلس؛ يعني أن من قلس غلبة لا سجود عليه، والقلس كالقيء في التفصيل المذكور من غير فرق. والله سبحانه أعلم. وعلم مما قدمته أن محل قوله: "أو قاء غلبة أو قلس" ، إنما هو حيث لم تبطل صلاته،

٧٬١١٦

راجع ما تقدم عند قوله: "ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته" .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.