فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا) تَبْطُلُ (إنْ) (أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَبَاعَهُ) أَيْ بَاعَ جَمِيعَ الْمَالِ وَيُعْطَى الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ مَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَقْتَ الْبَيْعِ وَجَعَلَ الضَّمِيرَ عَائِدًا عَلَى جَمِيعِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُتَوَهَّمُ فِيهِ الرُّجُوعُ عَنْ الْوَصِيَّةِ

٥٬٤١٨

وَأَمَّا بَيْعُ الثُّلُثِ فَلَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ ذَلِكَ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَيْ بَاعَ جَمِيعَ الْمَالِ) الْأَنْسَبُ أَيْ بَاعَ مَالَهُ جَمِيعَهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ ثُلُثُ مَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ) الْأَوْلَى ثُلُثُ مَا وَجَدَ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ كَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمَوْجُودِ يَوْمَ التَّنْفِيذِ سَوَاءٌ زَادَ عَلَى الْمَوْجُودِ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ أَوْ الْمَوْتِ أَوْ نَقَصَ.

(قَوْلُهُ عَائِدًا عَلَى جَمِيعِ) الْأَوْلَى عَائِدًا عَلَى مَالِهِ جَمِيعِهِ لَا عَلَى الْمُضَافِ الَّذِي هُوَ ثُلُثُ مَالِهِ.

(قَوْلُهُ فَلَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ لَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ أَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ الْوَصِيَّةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَا إنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَبَاعَهُ)

١٣٬٤٧٤

لَمَّا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ مَا يُبْطِلُ الْوَصِيَّةَ قَالَ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ بَاعَ جَمِيعَهُ بَهْرَامَ: إذْ لَا يَخْتَصُّ ثُلُثُ الْمَالِ بِمَا عِنْدَهُ حَالَ الْوَصِيَّةِ، بَلْ الْمُعْتَبَرُ مَا يَمْلِكُهُ حَالَ الْمَوْتِ، وَسَوَاءٌ زَادَ أَوْ نَقَصَ، قَالَهُ فِي النَّوَادِرِ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٩٦٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٩٦٤ قبلها

منح الجليلعليش

(وَطْءٍ) لِلْأَمَةِ الْمُوصَى بِهَا مُعَيَّنَةً. ابْنُ شَاسٍ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ، وَالْوَطْءُ مَعَ الْعَزْلِ لَيْسَ بِرُجُوعٍ. ابْنُ عَرَفَةَ لَمْ أَجِدْ مَسْأَلَةَ التَّزْوِيجِ فِي الْمَذْهَبِ، وَأُصُولُهُ تَقْتَضِيهِ، وَهُوَ نَصُّ الْغَزَالِيِّ

٢٢٬٧٥١

وَشَرْطُهُ فِي الْوَطْءِ الْعَزْلَ خِلَافُ النَّصِّ. وَلَا إنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَبَاعَهُ، كَثِيَابِهِ وَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهَا، أَوْ بِثَوْبٍ فَبَاعَهُ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ،

٢٢٬٧٥٢

بِخِلَافِ مِثْلِهِ وَلَا إنْ جَصَّصَ الدَّارَ، أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ، أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ، [منح الجليل] وَلَا) تَبْطُلُ (إنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ) أَيْ الْمُوصِي (فَبَاعَهُ) أَيْ الْمُوصِي الْمَالَ الْمُوصَى بِثُلُثِهِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا يَمْلِكُهُ يَوْمَ مَوْتِهِ بَقِيَ بِحَالِهِ أَوْ لَا، وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الْبُطْلَانِ فَقَالَ (كَ) إيصَائِهِ بِ (ثِيَابِهِ) أَيْ الْمُوصِي مَثَلًا فَبَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٩٦٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.