لَا عَبْدٌ مَعَ سَيِّدِهِ
الشروح عليها
(لَا) يَدْخُلُ (عَبْدٌ مَعَ سَيِّدِهِ) فِي وَصِيَّتِهِ لِجِيرَانِهِ إلَّا أَنْ يَنْفَرِدَ عَنْ سَيِّدِهِ بِبَيْتٍ مُجَاوِرٍ لِلْمُوصِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ مَعَ سَيِّدِهِ) أَيْ سَاكِنٌ مَعَ سَيِّدِهِ
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِجِيرَانِهِ فَلَا يُعْطَى عَبْدُ الْجَارِ السَّاكِنِ مَعَ سَيِّدِهِ.
(قَوْلُهُ إلَّا يَنْفَرِدُ) أَيْ الْعَبْدُ بِبَيْتٍ مُجَاوِرٍ لِلْمُوصِي أَيْ فَإِنْ انْفَرَدَ دَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَيِّدُهُ جَارًا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا عَبْدٌ مَعَ سَيِّدِهِ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْجَارَ الْمَمْلُوكَ يُعْطَى إنْ كَانَ يَسْكُنُ بَيْتًا عَلَى حِدَتِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لَا) يُعْطَى مِنْ الْوَصِيَّةِ لِلْجَارِ (عَبْدٌ) لِلْجَارِ سَاكِنٌ (مَعَهُ) أَيْ الْجَارِ فِي بَيْتِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا عبد مع سيده يعني أنه إذا أوصى للجيران فإنه لا يدخل العبد الساكن مع سيده الجار في الوصية،
بخلاف ما لو انفرد عن سيده ببيت مجاور للموصي فإنه يدخل في الجيران وإن لم يكن سيده مجاورا للموصى، قال الشبراخيتي: لا عبد ساكن مع سيده،
وأما إن كان منفردا عنه بالسكنى فإنه يعطى وسواء كان سيده جارًا أم لا. انتهى.
وقال عبد الباقي: لا يدخل عبد ساكن مع سيده في الوصية للجار،
فإن انفرد عنه ببيت مجاور للموصي دخل وإن لم يكن سيده جارا. انتهى. والفرق بين الزوجة لأجنبي والعبد أن الزوج لا يملك ذاتها وإنما يملك عصمتها، فلذا دخلت وإن لم تنفرد، والعبد يملك ذاته فبسكناه معه لا ينسب عرفا لجوار الموصي
بخلاف انفراده. وفي ولد
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.