فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) إنْ أَبَى (لِزِيَادَةٍ) عَلَى ثُلُثِ الْقِيمَةِ (فَلِلْمُوصَى لَهُ) جَمِيعُ الْقِيمَةِ وَالثُّلُثُ الزَّائِدُ عَلَيْهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ كَوْنِهَا بُخْلًا فَتَبْطُلُ وَلِزِيَادَةٍ فَلَا تَبْطُلُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ وَالزِّيَادَةُ لِلْمُوصَى لَهُ أَنَّهُ فِي الْبُخْلِ امْتَنَعَ رَأْسًا فَلَمْ يُسَمَّ شَيْءٌ يُعْطَى لِلْمُوصَى لَهُ

٥٬٤٣٢

بِخِلَافِ الْإِبَاءَةِ لِأَجْلِ الزِّيَادَةِ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَعَلَى دَفْعِ الْعَبْدِ فَقَدْ سُمِّيَ مُقَدَّرًا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ وَهُوَ الثُّلُثُ.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ بُخْلًا لَمْ يَتَيَسَّرْ الْإِتْيَانُ بِالْعَبْدِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ فَتَعَذَّرَ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ فَلِذَا بَطَلَتْ

١٥٬١٣١

بِخِلَافِ الْإِبَاءَةِ لِزِيَادَةٍ فَإِنَّهُ قَدْ وَجَدَ طَرِيقًا لِتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ الْتَفَتَ لِإِلْزَامِ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ وَالْوَرَثَةُ قَادِرُونَ عَلَى دَفْعِهِ فَلَمْ تَبْطُلْ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٢٬٠٠٥ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٢٬٠٠٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٢٬٠٠٦ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) إنْ أَبَى (لِ) طَلَبِ (زِيَادَةٍ) عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ وَثُلُثِهِ (فَ) الثَّمَنُ وَثُلُثُهُ (لِلْمُوصَى لَهُ بِزِيَادَتِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا إنْ قَالَ: اشْتَرُوا عَبْدَ فُلَانٍ لِفُلَانٍ فَامْتَنَعَ رَبُّهُ مِنْ بَيْعِهِ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ زِيدَ فِي ثَمَنِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ ثَمَنِهِ،

٢٢٬٨٥٣

فَإِنْ امْتَنَعَ رَبُّهُ مِنْ بَيْعِهِ بِذَلِكَ لِيَزْدَادَ ثَمَنًا دَفَعَ ثَمَنَهُ وَثُلُثَهُ وَبِبَيْعِهِ لِلْعِتْقِ نُقِصَ ثُلُثُهُ، وَإِلَّا خُيِّرَ الْوَارِثُ فِي بَيْعِهِ، أَوْ عِتْقِ ثُلُثِهِ، أَوْ الْقَضَاءِ بِهِ لِفُلَانٍ؛ فِي: لَهُ وَبِعِتْقِ عَبْدٍ لَا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ الْحَاضِرِ، وُقِفَ، إنْ كَانَ لِأَشْهُرٍ يَسِيرَةٍ، وَإِلَّا عُجِّلَ عِتْقُ ثُلُثِ الْحَاضِرِ، ثُمَّ تُمِّمَ مِنْهُ [منح الجليل] لِلْمُوصَى لَهُ،

٢٢٬٨٥٤

وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهِ غِبْطَةً بِهِ عَادَ ذَلِكَ مِيرَاثًا وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ.

٢٢٬٨٥٥

وَقَالَ غَيْرُهُ إنْ امْتَنَعَ لِزِيَادَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ فَلَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ أَكْثَرُ مِنْ زِيَادَةِ ثُلُثِ الثَّمَنِ وَيُوقَفُ ثَمَنُهُ حَتَّى يَيْأَسَ مِنْ الْعَبْدِ،

٢٢٬٨٥٦

فَإِنْ أَيِسَ مِنْهُ رَجَعَ الْمَالُ مِيرَاثًا وَلَا شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولزيادة فللموصي له هذا مفهوم قوله: "بخلا" يعني أنه إذا أوصى بأن يشترَى عبد زيد مثلا ويعطى لعمرو وأبي زيد من بيع عبده بقيمته والثلث الزائد عليها، فإنه يكون للموصى له الثمن والثلث الزائد،

٧٥٬٣٩١

قال عبد الباقي: وإن أبى لِزيادةٍ على ثلث الثمن فللموصى له الثمن والثلث الزائد، "وبخلا" مفعول لأجله ولزيادة مفعول لأجله جر باللام عطف على بخلا، وإنما لم يصرح المصنف بالزيادة اتكالا على ما قدمه وهو الثلث ولا استيناء وهذه المسألة بقسميها. انتهى.

٧٥٬٣٩٢

وقال البناني: ولزيادة فللموصى له أي القيمة وثلثها من غير استيناء لأنه يرجى شراؤه لذلك العبد، ولذا بطلت إذا أبى بخلا لأنه لا يرجى بيعه، انظر التوضيح. وبذلك تعلم ما في الفرق الذي ذكره الزرقاني وغيره. انتهى. وقول عبد الباقي: فللموصى له الثمن والثلث الزائد اعلم أنه عبر في المدونة بالثمن، والمراد القيمة خلاف ما لعبد الباقي. والله تعالى أعلم. وقوله: . "واشتراء لفلان وأبى بخلا بطلت ولزيادة فللموصى له" هذا قول ابن القاسم في المدونة،

٧٥٬٣٩٣

وقال غيره فيها: يوقف الثمن حتى يؤيس من العبد،

٧٥٬٣٩٤

فإن أيس منه رجع، ميراثا ولا فرق بين أن يمتنع من بيعه لزيادة أو بخلا، وزاد ابن يونس ما نصه: سحنون، هذا أصح. انتهى. ثم وجه قول ابن القاسم فانظره. والله أعلم. انتهى.

٧٥٬٣٩٥

وقال المواق من المدونة: إن قال اشتروا عبد فلان فامتنع ربه من بيعه غبطة به، وعبارة ابن شأس ضنا به عاد ذلك ميراثا وبطلت الوصية،

٧٥٬٣٩٦

وإن امتنع ربه بمثل ثمنه زيد في ثمنه ما بينه وبين ثلث ثمنه،

٧٥٬٣٩٧

فإن امتنع ربه من بيعه بذلك ليزاد ثمنا دفع ثمنه وثلث ثمنه للموصى له. انتهى. وقد مر أن المراد بالثمن في كلام المدونة القيمة. والله تعالى أعلم.

٧٥٬٣٩٨

وقال الشبراخيتي: فللموصى له من غير استيناء في هذه المسألة بقسميها لأن قصد الموصي نفع الموصى له بالعبد: وقد جعل الثمن وسيلة إليه فإذا تعذر العبد أعطى ما هو وسيلة إليه. انتهى. قوله: "لأن قصد الموصى" الخ علة وقوله: "فللموصى" وببيعد لعتق

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.