ثُمَّ الْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ:
الشروح عليها
(ثُمَّ الْجَدُّ) ، وَإِنْ عَلَا فِي حَالِ عَدَمِ الْأَبِ وَيَحْجُبُ الْأَقْرَبُ الْأَبْعَدَ (وَالْإِخْوَةُ) وَعَطَفَهُمْ بِالْوَاوِ عَلَى الْجَدِّ؛ لِأَنَّهُمْ فِي رُتْبَتِهِ
وَلَمَّا كَانَ يُوهِمُ التَّسَاوِيَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ قَالَ (كَمَا تَقَدَّمَ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ.
وَلَمَّا كَانَ لِلْإِخْوَةِ رُتْبَتَانِ أَبْدَلَ مِنْهُمْ لِبَيَانِ التَّفْصِيلِ قَوْلَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ الْجَدُّ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الِابْنِ وَابْنِهِ، وَإِلَّا وَرِثَ بِالْفَرْضِ لَا بِالتَّعْصِيبِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ، وَإِلَّا حُجِبَ حَجْبَ حِرْمَانٍ
(قَوْلُهُ: وَيَحْجُبُ الْأَقْرَبُ الْأَبْعَدَ) أَيْ يَحْجُبُ الْأَقْرَبُ مِنْ الْأَجْدَادِ الْأَبْعَدَ مِنْهُمْ
(قَوْلُهُ: وَلَمَّا كَانَ) أَيْ عَطْفُ الْإِخْوَةِ عَلَى الْجَدِّ بِالْوَاوِ يُوهِمُ مُسَاوَاتَهُمْ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ
(قَوْلُهُ: لِبَيَانِ التَّفْصِيلِ) أَيْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِلْأَبِ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ الْإِخْوَةُ بَدَلُ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ثُمَّ الْجَدُّ) ابْنُ زَكَرِيَّا لَا يَحْجُبُ الْجَدَّ إلَّا الْأَبُ أَوْ جَدٌّ أَقْرَبُ وَحَالَاتُهُ سَبْعٌ: أَرْبَعٌ كَالْأَبِ، وَالْخَامِسَةُ مَعَ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ التَّخْيِيرُ فِي الثُّلُثِ أَوْ الْمُقَاسَمَةُ، وَالسَّادِسَةُ مَعَهُمْ وَمَعَ ذِي فَرْضٍ التَّخْيِيرُ فِي السُّدُسِ أَوْ ثُلُثِ الْبَاقِي عَنْ الْفَرْضِ، أَوْ الْمُقَاسَمَةُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ، وَلِلسَّابِعَةِ بَعْضُهُ فِي مُقَاسَمَةِ الْأَشِقَّاءِ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ بُعْدُهُمْ لِلْأَبِ وَأَمٍّ لَمْ يَرِثُوا. (وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ الشَّقِيقُ) قَالَ ابْنُ الشَّاطِّ: صِنْفُ الْوَارِثِينَ سِتَّةَ عَشَرَ فَذَكَرَ الْأَبَ ثُمَّ الْجَدَّ ثُمَّ الشَّقِيقَ ثُمَّ الْأَبَ ابْنُ زَكَرِيَّا: مِيرَاثُ الْأَخِ الشَّقِيقِ بِالْقُرْآنِ وَيُسْقِطُهُ الْفَرْضُ الْمُسْتَغْرِقُ وَالْأَبُ وَيُسْقِطُهُ الْجَدُّ فِي غَيْرِ الشَّبِيهَةِ بِالْمَالِكِيَّةِ وَيُسْقِطُهَا أَيْضًا الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ، ثُمَّ إذَا وَرِثَ فَإِنْ انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ثُمَّ) يَلِي الْأَبَ (الْجَدُّ) وَإِنْ عَلَا فِي عَدَمِ الْأَبِ (وَالْإِخْوَةُ) الْأَشِقَّاءُ أَوْ لِأَبٍ (كَمَا تَقَدَّمَ) فِي اجْتِمَاعِهِمْ مَعَ الْجَدِّ (ثُمَّ) يُقَدَّمُ الْأَخُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ثم الجد يعني أن الجد للأب كالأب عند عدمه وإن علا، والإخوة عطف بالواو ليفيد أن الجد والإخوة في مرتبة واحدة، وقوله: كما تقدم معناه أنه قد تقدم أن الإخوة والجد في العصوبة بمنزلة واحدة حيث قال: وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة لخ،
فإذا لم يرث بالفرض بأن كان وارثا بالعصوبة كما إذا كانت المقاسمة خيرا له فإنه هو والإخوة في مرتبة واحدة، وإيضاح هذا أن تقول: قد مر أن الجد إذا كان مع الإخوة وورث بالعصوبة فإنه معهم في مرتبة واحدة، فقال هنا: "ثم الجد والإخوة" كما تقدم إشارة إلى ما مر من قوله: "أو المقاسمة"
وأما إذا ورث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي بعد الفرض فهو حينئذ فرضي، ويوضح لك هذا قول الرسموكي: فالابن أولى فابنه ما سفلا … فالأب فالجد له وإن علا
ومثله الإخوة حيث حصلا … قِسَامُه لهم كما قد فُصّلا
قال في شرح هذين البيتين: قسامهُ أي مقاسمة الجد لهم أي الإخوة في جميع المال أو في الباقي عن الفروض كما قد فصل ذلك وبين في أحوال الجد مع الإخوة،
وإن لم يقاسمهم لكون غير المقاسمة أفضل له فالجد حينئذ وارث بالفرض فقط،
فإن بقي شيء عن جملة الفروض كان للإخوة بالتعصيب. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.