باب في بيان الفرائض
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ١٢٬١١٢ إلى ١٢٬٢٥١
-
١/٢٦٠١/٢٦٠
يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ: حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ: كَالْمَرْهُونِ وَعَبْدٍ جَنَى
-
ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ
-
ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ
-
ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الباقي
-
ثم الباقي لوارثه
-
مِنْ ذِي النِّصْفِ الزَّوْجُ
-
وَبِنْتٌ
-
وَبِنْتُ ابْنٍ إنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ
-
وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ
-
أَوْ لأب إن لم تكن شقيقة
-
وعصب كلا: أخ يساويها
-
والجد الأوليان والأخريين
-
وَلِتَعَدُّدِهِنَّ: الثُّلُثَانِ
-
وَلِلثَّانِيَةِ مَعَ الْأُولَى: السُّدُسُ وَإِنْ كثرن
-
وَحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا
-
وَبِنْتَانِ فَوْقَهَا
-
إلَّا الِابْنَ في درجتها مطلقا أو أسفل: فمعصب
-
وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الشَّقِيقَةِ: فَأَكْثَرُ كَذَلِكَ
-
إلا أنه إنما يعصب الأخ
-
والربع الزوج بفرع
-
وزوجة فأكثر
-
والثمن: لها أو لهن بفرع لاحق
-
والثلثين لذي النصف إن تعدد
-
والثلث: لأم وولديها فأكثر
-
وحجبها من الثلث لِلسُّدُسِ: وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ وَأَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ مطلقا
-
ولها ثلث الباقي في زوج وأبوي وزوجة وأبوين
-
والسدس: للواحد من ولد الأم مطلقا
-
وَسَقَطَ بِابْنٍ وَابْنِهِ وَبِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ وَأَبٍ وجد
-
والأب: أو الأم مع ولد وإن سفل
-
وَالْجَدَّةُ فَأَكْثَرُ
-
وَأَسْقَطَهَا الْأُمُّ مُطْلَقًا
-
وَالْأَبُ: الْجَدَّة من قبله
-
وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأب
-
وإلا اشتركتا
-
وأحد فروض الجد غير المدلى بأنثى
-
وله مع الإخوة أو الأخوات الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ الْخَيْرُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ المقاسمة
-
وعاد الشقيق بغيره ثم رجع: كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد
-
وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث الباقي أو المقاسوة
-
وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَالْغَرَّاءِ زَوْجٌ وَجَدٌّ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ: فَيُفْرَضُ لَهَا وَلَهُ ثُمَّ يُقَاسِمُهَا
-
وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ لِأَبٍ وَمَعَهُ أُخُوَّةٌ لِأُمٍّ سقط
-
وَلِعَاصِبٍ وَرِثَ الْمَالَ أَوْ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ
-
١/٢٦١١/٢٦١
وَهُوَ الِابْنُ
-
ثُمَّ ابْنُهُ
-
وَعَصَّبَ كُلٌّ: أُخْتَهُ
-
ثُمَّ الْأَبُ
-
ثُمَّ الْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ:
-
الشَّقِيقُ
-
ثُمَّ لِلْأَبِ
-
وَهُوَ كَالشَّقِيقِ عِنْدَ عَدَمِهِ
-
إلَّا فِي الْحِمَارِيَّةِ وَالْمُشْتَرَكَةُ زَوْجٌ وَأُمٌّ أَوْ جدة وأخوان لِأُمٍّ وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ: فَيُشَارِكُونَ الإخوة للأم الذكر كالأنثى
-
وَأَسْقَطَهُ أَيْضًا الشَّقِيقَةُ الَّتِي كَالْعَاصِبِ لِبِنْتٍ أَوْ بنت ابن فأكثر
-
ثم بنوهما
-
ثم العم الشقيق
-
ثم لأب
-
ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَإِنْ غَيْرَ شَقِيقٍ
-
وَقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقًا
-
ثُمَّ الْمُعْتِقُ كَمَا تَقَدَّمَ
-
ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ
-
وَلَا يرد
-
ولا يدفع لذوي الأرحام
-
وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ مَعَ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ
-
كَابْنِ عَمِّ أَخٍ لِأُمٍّ
-
وورث ذو فرضين بالأقوى
-
وإن اتتفق في المسلمين: كأم أو بنت أخت
-
وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لِأَهْلِ دِينِهِ من كورته
-
وَالْأُصُولُ: اثْنَانِ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَا عشر وأربعة وعشرون
-
فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ
-
وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ
-
وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ
-
وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ
-
وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ
-
وَالرُّبُعُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عشر
-
والثمن والثلث أو السدس مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ
-
وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا: فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا
-
وَضِعْفٌ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى
-
وَإِنْ زَادَتْ الْفُرُوضُ: أُعِيلَتْ
-
فَالْعَائِلُ: السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ ولثمانية ولتسعة ولعشرة
-
وَالِاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عشر
-
والأربعة والعشرون: لسبعة وعشرين: زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية لقول علي: صار ثمنها تسعا
-
ورد كل صنف انكسرت عَلَيْهِ سِهَامُهُ إلَى وَفْقِهِ
-
وَإِلَّا تُرِكَ:
-
وَقَابَلَ بين اثنين فأخذ أحد المثلين أو أَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ تَوَافَقَا: وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ إنْ تَبَايَنَا
-
١/٢٦٢١/٢٦٢
ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ ثُمَّ كَذَلِكَ
-
وضرب في العول أيضا
-
وَفِي الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً لِأَنَّ كُلَّ صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها أو يوافق أحدهما ويباين الآخر ثُمَّ كُلٌّ إمَّا أَنْ يَتَدَاخَلَا أَوْ يَتَوَافَقَا أَوْ يَتَبَايَنَا أَوْ يَتَمَاثَلَا
-
فَالتَّدَاخُلُ أَنْ يُفْنِيَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوَّلًا
-
وَإِلَّا فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فمتباين
-
وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا
-
وَلِكُلٍّ مِنْ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ
-
أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة
-
كزوج وأم وأخت لِلزَّوْجِ: ثَلَاثَةٌ وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ فَالثَّلَاثَةُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا
-
وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرَضًا فَأَخَذَهُ بِسَهْمِهِ وَأَرَدْت معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام غير الآخد ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة
-
فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم أقسم.
-
وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ كثلاثة بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ: كَزَوْجٍ مَعَهُمْ وليس أباهم فكالعدم
-
وَإِلَّا: صَحَّحَ الْأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ
-
فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ: كَابْنٍ وَبِنْتٍ مَاتَ وترك أختا وعاصبا: صحتا
-
وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ نَصِيبِهِ وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ وَاضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ: مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ
-
فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى: ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ
-
وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ: فَفِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي
-
وإن لم يتوافقا: ضربت مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأولى كموت أحدهما عن ابن وبنت
-
وإن أقر أحد الورث فَقَطْ بِوَارِثٍ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ
-
تَعْمَلُ فريضة الإنكار تم فريضة الإقرار تم اُنْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ
-
الْأَوَّلُ وَالثَّانِي كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أو بشقيق
-
والثالث كابنتين وابن أقر بابن
-
وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ مِنْ خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الِابْنُ عَشَرَةً وَهِيَ ثمانية
-
وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالْإِقْرَارِ وَفَرِيضَةُ الِابْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: تضرب في ثمانية
-
١/٢٦٣١/٢٦٣
وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ: كَرُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أحد عشر أخذ مخرج الوصية
-
ثم إن انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَوَاضِحٌ
-
وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ وَاضْرِبْ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ
-
وَإِلَّا فكاملها كثلاثة
-
وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضَرَبْت سِتَّةً فِي سبعة ثم في أصل المسألة أو في وفقها
-
ولا يرث ملاعن وملاعنة
-
وتوأماها شقيقان
-
وَلَا رَقِيقٍ
-
وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إرْثِهِ
-
ولا يورث إلا المكاتب
-
وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ
-
كمخطىء من الدية
-
وَلَا مُخَالِفَ فِي دِينٍ
-
كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍّ أو غيره
-
وكيهودي مع نصراني
-
وسواهما ملة
-
وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ إنْ لَمْ يأب بعض
-
إلا أن يسلم بعض فَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ
-
وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ
-
ولا من جهل تأخر موته
-
وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ
-
وَمَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ
-
وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا
-
وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ
-
فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ
-
فَذَاتُ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَأَبٍ مَفْقُودٍ فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَمَوْتُهُ كَذَلِكَ وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ وتضرب الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وللأم أربعة وَوُقِفَ الْبَاقِي
-
فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ
-
أَوْ مَوْتُهُ أَوْ مَضَى مدة التعمير فللأخت تسعة وللأم: اثنان
-
وللخنثى المشكل: نصف نصيبي ذكر وأنثى
-
تصحح المسألة على التقديرات ثم تضرب الوفق أو الكل ثم في حالتي الخنثى تأخذ من كل نَصِيبٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ: النِّصْفَ وَأَرْبَعَةَ الرُّبُعِ فَمَا اجتمع: فنصيب كل:
-
١/٢٦٤١/٢٦٤
كَذَكَرٍ وَخُنْثَى فَالتَّذْكِيرُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثلاثة تضرب الاثنين فيها
-
ثُمَّ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ: ستة وفي الأنوثة أربعة فنصفها خمسة وكذلك غيره
-
وَكَخُنْثَيَيْنِ وَعَاصِبٍ فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَنْتَهِي لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لكل أحد عشر وللعاصب: اثنان
-
فإن بال من واحد أو كان أكبر أو أسبق أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ ثَدْيٌ أَوْ حصل حيض أو مني فلا إشكال.