فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في بيان الفرائض

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ١٢٬١١٢ إلى ١٢٬٢٥١

  1. ١/٢٦٠١/٢٦٠

    يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ: حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ: كَالْمَرْهُونِ وَعَبْدٍ جَنَى

  2. ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ

  3. ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ

  4. ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الباقي

  5. ثم الباقي لوارثه

  6. مِنْ ذِي النِّصْفِ الزَّوْجُ

  7. وَبِنْتٌ

  8. وَبِنْتُ ابْنٍ إنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ

  9. وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ

  10. أَوْ لأب إن لم تكن شقيقة

  11. وعصب كلا: أخ يساويها

  12. والجد الأوليان والأخريين

  13. وَلِتَعَدُّدِهِنَّ: الثُّلُثَانِ

  14. وَلِلثَّانِيَةِ مَعَ الْأُولَى: السُّدُسُ وَإِنْ كثرن

  15. وَحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا

  16. وَبِنْتَانِ فَوْقَهَا

  17. إلَّا الِابْنَ في درجتها مطلقا أو أسفل: فمعصب

  18. وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الشَّقِيقَةِ: فَأَكْثَرُ كَذَلِكَ

  19. إلا أنه إنما يعصب الأخ

  20. والربع الزوج بفرع

  21. وزوجة فأكثر

  22. والثمن: لها أو لهن بفرع لاحق

  23. والثلثين لذي النصف إن تعدد

  24. والثلث: لأم وولديها فأكثر

  25. وحجبها من الثلث لِلسُّدُسِ: وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ وَأَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ مطلقا

  26. ولها ثلث الباقي في زوج وأبوي وزوجة وأبوين

  27. والسدس: للواحد من ولد الأم مطلقا

  28. وَسَقَطَ بِابْنٍ وَابْنِهِ وَبِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ وَأَبٍ وجد

  29. والأب: أو الأم مع ولد وإن سفل

  30. وَالْجَدَّةُ فَأَكْثَرُ

  31. وَأَسْقَطَهَا الْأُمُّ مُطْلَقًا

  32. وَالْأَبُ: الْجَدَّة من قبله

  33. وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأب

  34. وإلا اشتركتا

  35. وأحد فروض الجد غير المدلى بأنثى

  36. وله مع الإخوة أو الأخوات الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ الْخَيْرُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ المقاسمة

  37. وعاد الشقيق بغيره ثم رجع: كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد

  38. وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث الباقي أو المقاسوة

  39. وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَالْغَرَّاءِ زَوْجٌ وَجَدٌّ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ: فَيُفْرَضُ لَهَا وَلَهُ ثُمَّ يُقَاسِمُهَا

  40. وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ لِأَبٍ وَمَعَهُ أُخُوَّةٌ لِأُمٍّ سقط

  41. وَلِعَاصِبٍ وَرِثَ الْمَالَ أَوْ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ

  42. ١/٢٦١١/٢٦١

    وَهُوَ الِابْنُ

  43. ثُمَّ ابْنُهُ

  44. وَعَصَّبَ كُلٌّ: أُخْتَهُ

  45. ثُمَّ الْأَبُ

  46. ثُمَّ الْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ:

  47. الشَّقِيقُ

  48. ثُمَّ لِلْأَبِ

  49. وَهُوَ كَالشَّقِيقِ عِنْدَ عَدَمِهِ

  50. إلَّا فِي الْحِمَارِيَّةِ وَالْمُشْتَرَكَةُ زَوْجٌ وَأُمٌّ أَوْ جدة وأخوان لِأُمٍّ وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ: فَيُشَارِكُونَ الإخوة للأم الذكر كالأنثى

  51. وَأَسْقَطَهُ أَيْضًا الشَّقِيقَةُ الَّتِي كَالْعَاصِبِ لِبِنْتٍ أَوْ بنت ابن فأكثر

  52. ثم بنوهما

  53. ثم العم الشقيق

  54. ثم لأب

  55. ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَإِنْ غَيْرَ شَقِيقٍ

  56. وَقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقًا

  57. ثُمَّ الْمُعْتِقُ كَمَا تَقَدَّمَ

  58. ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ

  59. وَلَا يرد

  60. ولا يدفع لذوي الأرحام

  61. وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ مَعَ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ

  62. كَابْنِ عَمِّ أَخٍ لِأُمٍّ

  63. وورث ذو فرضين بالأقوى

  64. وإن اتتفق في المسلمين: كأم أو بنت أخت

  65. وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لِأَهْلِ دِينِهِ من كورته

  66. وَالْأُصُولُ: اثْنَانِ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَا عشر وأربعة وعشرون

  67. فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ

  68. وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ

  69. وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ

  70. وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ

  71. وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ

  72. وَالرُّبُعُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عشر

  73. والثمن والثلث أو السدس مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ

  74. وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا: فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا

  75. وَضِعْفٌ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى

  76. وَإِنْ زَادَتْ الْفُرُوضُ: أُعِيلَتْ

  77. فَالْعَائِلُ: السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ ولثمانية ولتسعة ولعشرة

  78. وَالِاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عشر

  79. والأربعة والعشرون: لسبعة وعشرين: زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية لقول علي: صار ثمنها تسعا

  80. ورد كل صنف انكسرت عَلَيْهِ سِهَامُهُ إلَى وَفْقِهِ

  81. وَإِلَّا تُرِكَ:

  82. وَقَابَلَ بين اثنين فأخذ أحد المثلين أو أَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ تَوَافَقَا: وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ إنْ تَبَايَنَا

  83. ١/٢٦٢١/٢٦٢

    ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ ثُمَّ كَذَلِكَ

  84. وضرب في العول أيضا

  85. وَفِي الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً لِأَنَّ كُلَّ صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها أو يوافق أحدهما ويباين الآخر ثُمَّ كُلٌّ إمَّا أَنْ يَتَدَاخَلَا أَوْ يَتَوَافَقَا أَوْ يَتَبَايَنَا أَوْ يَتَمَاثَلَا

  86. فَالتَّدَاخُلُ أَنْ يُفْنِيَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوَّلًا

  87. وَإِلَّا فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فمتباين

  88. وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا

  89. وَلِكُلٍّ مِنْ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ

  90. أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة

  91. كزوج وأم وأخت لِلزَّوْجِ: ثَلَاثَةٌ وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ فَالثَّلَاثَةُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا

  92. وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرَضًا فَأَخَذَهُ بِسَهْمِهِ وَأَرَدْت معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام غير الآخد ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة

  93. فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم أقسم.

  94. وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ كثلاثة بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ: كَزَوْجٍ مَعَهُمْ وليس أباهم فكالعدم

  95. وَإِلَّا: صَحَّحَ الْأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ

  96. فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ: كَابْنٍ وَبِنْتٍ مَاتَ وترك أختا وعاصبا: صحتا

  97. وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ نَصِيبِهِ وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ وَاضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ: مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ

  98. فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى: ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ

  99. وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ: فَفِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي

  100. وإن لم يتوافقا: ضربت مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأولى كموت أحدهما عن ابن وبنت

  101. وإن أقر أحد الورث فَقَطْ بِوَارِثٍ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ

  102. تَعْمَلُ فريضة الإنكار تم فريضة الإقرار تم اُنْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ

  103. الْأَوَّلُ وَالثَّانِي كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أو بشقيق

  104. والثالث كابنتين وابن أقر بابن

  105. وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ مِنْ خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الِابْنُ عَشَرَةً وَهِيَ ثمانية

  106. وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالْإِقْرَارِ وَفَرِيضَةُ الِابْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: تضرب في ثمانية

  107. ١/٢٦٣١/٢٦٣

    وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ: كَرُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أحد عشر أخذ مخرج الوصية

  108. ثم إن انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَوَاضِحٌ

  109. وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ وَاضْرِبْ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ

  110. وَإِلَّا فكاملها كثلاثة

  111. وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضَرَبْت سِتَّةً فِي سبعة ثم في أصل المسألة أو في وفقها

  112. ولا يرث ملاعن وملاعنة

  113. وتوأماها شقيقان

  114. وَلَا رَقِيقٍ

  115. وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إرْثِهِ

  116. ولا يورث إلا المكاتب

  117. وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ

  118. كمخطىء من الدية

  119. وَلَا مُخَالِفَ فِي دِينٍ

  120. كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍّ أو غيره

  121. وكيهودي مع نصراني

  122. وسواهما ملة

  123. وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ إنْ لَمْ يأب بعض

  124. إلا أن يسلم بعض فَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ

  125. وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ

  126. ولا من جهل تأخر موته

  127. وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ

  128. وَمَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ

  129. وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا

  130. وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ

  131. فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ

  132. فَذَاتُ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَأَبٍ مَفْقُودٍ فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَمَوْتُهُ كَذَلِكَ وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ وتضرب الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وللأم أربعة وَوُقِفَ الْبَاقِي

  133. فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ

  134. أَوْ مَوْتُهُ أَوْ مَضَى مدة التعمير فللأخت تسعة وللأم: اثنان

  135. وللخنثى المشكل: نصف نصيبي ذكر وأنثى

  136. تصحح المسألة على التقديرات ثم تضرب الوفق أو الكل ثم في حالتي الخنثى تأخذ من كل نَصِيبٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ: النِّصْفَ وَأَرْبَعَةَ الرُّبُعِ فَمَا اجتمع: فنصيب كل:

  137. ١/٢٦٤١/٢٦٤

    كَذَكَرٍ وَخُنْثَى فَالتَّذْكِيرُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثلاثة تضرب الاثنين فيها

  138. ثُمَّ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ: ستة وفي الأنوثة أربعة فنصفها خمسة وكذلك غيره

  139. وَكَخُنْثَيَيْنِ وَعَاصِبٍ فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَنْتَهِي لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لكل أحد عشر وللعاصب: اثنان

  140. فإن بال من واحد أو كان أكبر أو أسبق أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ ثَدْيٌ أَوْ حصل حيض أو مني فلا إشكال.