فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا أَوَّلَهُ) فَلَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي النَّفْلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْفَرْضِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣٩٣ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(لَا) يُكْرَهُ النَّظَرُ بِمُصْحَفٍ فِي (أَوَّلِهِ) أَيْ النَّفْلِ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْفَرْضِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا أوله؛ يعني أنه لا تكره القراءة في المصحف لمن هو متنفل إذا دخل على ذلك بأن قرأ فيه في أول النافلة، والفرق بين أثناء النفل وأوله كثرة الشغل في الأول دون الثاني. وقوله: "لا أوله" ، لخبر البخاري: (كان خيارنا يقرأ في المصحف في رمضان (١) ).

٨٬٣٥٤

قال الشيخ عبد الباقي: وأما قراءة القرآن في المصحف فكرهها مالك، إلا أن يشترطها واقف مصحف فيه،

٨٬٣٥٥

وإن كان غير واقف المسجد فلا يكره.

٨٬٣٥٦

وقال الإمام الحطاب: وأما القراءة في المصحف في المسجد، فنقل الشيخ أبو محمد عن مالك أنه قال: لم تكن القراءة في المسجد في المصحف من أمر الناس القديم، وأول من أحدثه الحجاج، وأكره أن يقرأ في المصحف في المسجد. انتهى. ونقل ذلك عنه صاحب الدخل، ونقله عنه الشيخ يوسف بن عمر. انتهى.

٨٬٣٥٧

وقال الزركشي من الشافعية: قال مالك لم تكن القراءة في المصحف بالمسجد من أمر الناس القديم، وأول من أحدثه الحجاج.

٨٬٣٥٨

وقال: أكره أن يقرأ في المصحف في المسجد، وأرى أن يقاموا من المسجد إذا اجتمعوا للقراءة الخميس، قال الزركشي: قلت وهذا استحسان لا دليل عليه، والذي عليه الخلف والسلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر.

٨٬٣٥٩

وفي الصحيح في قصة الذي بال في المسجد: (إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن (٢) )،

٨٬٣٦٠

وقال: {وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} ، وهذا عام في المصاحف وغيرها. انتهى.

٨٬٣٦١

قال الإمام الحطاب: أما نقله عن السلف استحباب ذلك فمعارض لنقل مالك أنه لم يكن من أمر الناس القديم، ومالك أعلم بما كان عليه السلف، وقوله: "ونظر بمصحف في فرض" الخ؛ أي إلا أن تتوقف قراءة فاتحة بصلاة على نظر به، وإلا وجب النظر فيه، والظاهر أنه إذا لم يتيسر له قراءة الفاتحة إلا بالانحناء، فإنه يفعله، ولا يترك قراءتها كما قاله الشيخ إبراهيم.

٨٬٣٦٢

ويدل له قول المصنف: "وإن عجز عن فاتحة قائما جلس" ، بل يفيد أنه إذا لم يتيسر له قراءة الفاتحة في المصحف إلا جالسا فعل، ولا يقال الفاتحة مختلف في فرضيتها والقيام متفق على فرضيته؛ لأنا نقول: القيام التابع لها كهي. قاله الشيخ عبد الباقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.