فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ١٬٣٦٠ إلى ١٬٤٢٥
-
١/٣٩١/٣٩
وندب نفل
-
وتأكد بعد مغرب:
-
كظهر
-
وقبلها
-
كعصر
-
بلا حد
-
والضحى
-
وسر به نهارا
-
وجهر ليلا
-
وتأكد بوتر
-
وتحية مسجد
-
وجاز ترك مار
-
وتأدت بفرض
-
وَبَدْءٌ بِهَا بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وآله
-
وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم
-
والفرض: بالصف الأول
-
وتحية مسجد مكة والطواف
-
وتراويح
-
وانفراد بها إن لم تعطل المساجد
-
والختم فيها
-
وسورة تجزىء
-
ثلاث وعشرون ثم جعلت ستا وثلاثين
-
وخفف مسبوقها ثانيته ولحق
-
وقراءة شفع بسبح والكافرون
-
ووترا: بِإِخْلَاصٍ وَمُعَوِّذَتَيْنِ
-
إلَّا لِمَنْ لَهُ حِزْبٌ فَمِنْهُ فيهما
-
وَفِعْلُهُ لِمُنْتَبِهٍ آخِرَ اللَّيْلِ
-
وَلَمْ يُعِدْهُ مُقَدَّمٌ ثم صلى وجاز
-
وعقب شفع منفصل عنه بِسَلَامٍ
-
إلَّا لِاقْتِدَاءٍ بِوَاصِلٍ
-
وَكُرِهَ وَصْلُهُ
-
وَوِتْرٌ بواحدة
-
وقراءة ثان من غير انتهاء الأول
-
وَنَظَرٌ بِمُصْحَفٍ فِي فَرْضٍ
-
أَوْ أَثْنَاءَ نَفْلٍ
-
لا أوله
-
وَجَمْعٌ كَثِيرٌ لِنَفْلٍ
-
أَوْ بِمَكَانٍ مُشْتَهِرٍ
-
وَإِلَّا فلا
-
وَكَلَامٌ بَعْدَ صُبْحٍ لِقُرْبِ الطُّلُوعِ
-
لَا بَعْدَ فجر
-
وضجعة بين صبح وركعتي فجر
-
وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ آكَدُ
-
ثُمَّ عِيدٌ
-
ثُمَّ كُسُوفٌ
-
ثم استسقاء
-
وَوَقْتُهُ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ وَشَفَقٍ لِلْفَجْرِ
-
وَضَرُورِيُّهُ للصبح
-
وندب قطعها لفذ
-
لا مؤتم
-
وفي الإمام روايتان
-
وَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ الْوَقْتُ إلَّا لِرَكْعَتَيْنِ تَرَكَهُ
-
لَا لِثَلَاثٍ
-
وَلِخَمْسٍ صَلَّى الشَّفْعَ وَلَوْ قَدَّمَ
-
ولسبع زاد الفجر
-
وهي رغيبة
-
تفتقر لنية تخصها
-
ولا تجزىء إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر
-
وَنُدِبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ
-
وَإِيقَاعُهَا بِمَسْجِدٍ
-
وَنَابَتْ عن التحية
-
وإن فعلها ببيته لم يركع
-
وَلَا يَقْضِي غَيْرَ فَرْضٍ إلَّا هِيَ فَلِلزَّوَالِ
-
وَإِنْ أُقِيمَتْ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَسْجِدٍ تَرَكَهَا
-
وَخَارِجَهُ ركعها إن لم يخف فوات ركعة
-
وَهَلْ الْأَفْضَلُ كَثْرَةُ السُّجُودِ أَوْ طُولُ الْقِيَامِ؟ قولان.