فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) جَمْعٌ قَلِيلٌ كَالرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ (بِمَكَانٍ مُشْتَهَرٍ) خَوْفَ الرِّيَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣٩٦ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣٩٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣٩٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣٩٦ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) جَمْعٌ قَلِيلٌ كَرَجُلَيْنِ وَثَلَاثَةٍ (بِمَكَانٍ مُشْتَهِرٍ) حَذَرَ الرِّيَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو بمكان مشتهر؛ يعني أنه إذا كان الكان مشتهرا فإنه يكره صلاة النافلة في الجماعة ولو قلت الجماعة كالرجلين والثلاثة. وإلا. بأن كان الجمع قليلا والمكان غير مشتهر، فلا كراهة إلا في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها، كليلة النصف من شعبان، وليلة عاشوراء، وليلة القدر، وأول جمعة من رجب، فإنه لا يختلف المذهب في كراهته، وينبغي للأئمة المنع منه. ومفهوم كلام المصنف أن المنفرد لا يكره له النفل مطلقا كان المكان مشتهرا أم لا؛

وهو كذلك، لكن الأولى له ترك المكان المشتهر. قاله الشيخ إبراهيم. وقد مر خبر فضل صلاة الخلوة في التطوع الخ، وفهم من قوله: "لنفل" ، عدم كراهة جمع كثير لعيد وكسوف واستسقاء وهو كذلك، ومثل العيد في ذلك التراويح حيث تعطل المساجد. كما مر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.