أَوْ بِمَكَانٍ مُشْتَهِرٍ
الشروح عليها
(أَوْ) جَمْعٌ قَلِيلٌ كَالرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ (بِمَكَانٍ مُشْتَهَرٍ) خَوْفَ الرِّيَاءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ) جَمْعٌ قَلِيلٌ كَرَجُلَيْنِ وَثَلَاثَةٍ (بِمَكَانٍ مُشْتَهِرٍ) حَذَرَ الرِّيَاءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو بمكان مشتهر؛ يعني أنه إذا كان الكان مشتهرا فإنه يكره صلاة النافلة في الجماعة ولو قلت الجماعة كالرجلين والثلاثة. وإلا. بأن كان الجمع قليلا والمكان غير مشتهر، فلا كراهة إلا في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها، كليلة النصف من شعبان، وليلة عاشوراء، وليلة القدر، وأول جمعة من رجب، فإنه لا يختلف المذهب في كراهته، وينبغي للأئمة المنع منه. ومفهوم كلام المصنف أن المنفرد لا يكره له النفل مطلقا كان المكان مشتهرا أم لا؛
وهو كذلك، لكن الأولى له ترك المكان المشتهر. قاله الشيخ إبراهيم. وقد مر خبر فضل صلاة الخلوة في التطوع الخ، وفهم من قوله: "لنفل" ، عدم كراهة جمع كثير لعيد وكسوف واستسقاء وهو كذلك، ومثل العيد في ذلك التراويح حيث تعطل المساجد. كما مر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.