لَا لِثَلَاثٍ
الشروح عليها
(لَا لِثَلَاثٍ) أَوْ أَرْبَعٍ فَلَا يَتْرُكُهُ بَلْ يُصَلِّيه وَيُصَلِّي الصُّبْحَ وَيَقْضِي الْفَجْرَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَيُصَلِّي الصُّبْحَ وَيَقْضِي الْفَجْرَ) وَخَالَفَ فِيمَا إذَا كَانَ الْبَاقِي يَسَعُ أَرْبَعًا أَصْبَغُ فَقَالَ يُصَلِّي الشَّفْعَ وَالْوَتْرَ وَيُدْرِكُ الصُّبْحَ بِرَكْعَةٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا) إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ (لِثَلَاثٍ) أَوْ أَرْبَعٍ فَلَا يَتْرُكُهُ بَلْ يُصَلِّيهِ وَيُصَلِّي الصُّبْحَ وَيَقْضِي الْفَجْرَ.
وَقَالَ أَصْبَغُ إنْ كَانَ الْبَاقِي يَتَّسِعُ أَرْبَعًا يُصَلِّي الشَّفْعَ فَالْوِتْرَ وَيُدْرِكُ الصُّبْحَ بِرَكْعَةٍ وَيَقْضِي الْفَجْرَ مِنْ حِلِّ النَّافِلَةِ لِلزَّوَالِ.
لا لثلاث؛ يعني أن من لم يصل الصبح والوتر، ولم يبق له من الوقت قبل طلوع الشمس إلا ما يسع ثلاث ركعات أو أربعا، فإنه يأتي بالوتر والصبح فقط، ولا يأتي بالشفع والفجر.
وقال أصبغ: إنه إذا بقي له ما يسع أربع ركعات قبل طلوع الشمس فإنه يصلى الشفع والوتر، ويدرك الصبح بركعة. ويجاب عن ترك المصنف لذكر الأربع مع أن أصبغ خالف فيها أيضا -كما علمت - بأن قوله: "إلا لركعتين" : يدل على رد قوله: "في الأربع" ؛ أيضا؛ إذ اللازم على قول أصبغ في كل منهما واحد، وهو أن تصلى ركعة من الصبح بعد الطلوع قاله الشيخ محمد بن الحسن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.