فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَقِرَاءَةٌ فِيهِمَا) أَيْ فِي خُطْبَتَيْهِ «وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِيهِمَا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا} [الأحزاب: ٧٠] إلَى قَوْلِهِ {فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: ٧١] » قِيلَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَقِرَاءَةٌ فِيهِمَا) أَيْ فِي مَجْمُوعِهِمَا لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ إنَّمَا تُنْدَبُ فِي الْأُولَى كَمَا فِي عبق

(قَوْلُهُ وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِيهِمَا إلَخْ) الْوَاقِعُ فِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ «وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي خُطْبَتِهِ الْأُولَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [آل عمران: ١٠٢] » إلَخْ

(قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ) قَائِلُهُ ابْنُ يُونُسَ وَنَصُّ كَلَامِهِ وَيَنْبَغِي قِرَاءَةُ سُورَةٍ تَامَّةٍ فِي الْأُولَى مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَقِرَاءَةٌ فِيهِمَا) ابْنُ يُونُسَ: يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى بِسُورَةٍ تَامَّةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ قَالَ أَشْهَبُ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَسَاءَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ فِي خُطْبَتِهِ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا} إلَى {عَظِيمًا}

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٤٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٤٨ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) نُدِبَ (قِرَاءَةٌ فِي أُولَاهُمَا) «، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي خُطْبَتِهِ الْأُولَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا} [الأحزاب: ٧٠] إلَى قَوْله تَعَالَى {فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: ٧١] » ابْنُ يُونُسَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى سُورَةً تَامَّةً مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وقراءة فيهما؛ يعني أنه يستحب للخطيب أن يقرأ في الخطبتين شيئا من القرآن. ابن يونس: ينبغي قراءة سورة تامة في الأولى من قصار المفصل، (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يقرأ في خطبته: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} : وكان عمر بن عبد العزيز يقرأ مرة: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُر} ، ومرة: {وَالْعَصْرِ} .

وقوله: "فيهما" ؛ أي في مجموعهما الصادق بالأولى، وعبارة الشيخ الأمير: وقراءة في الأولى، وعبارة الشبراخيتي: واستحب أهل المذهب سورة كاملة في الأولى من قصار المفصل، وعبارة الشيخ عبد الباقي بعد أن جلب كلام ابن يونس: ويستفاد من النص المذكور أن المراد بقوله: "فيهما" في مجموعهما. وقد مر أن ابتداء الخطبة بالحمد لله مندوب،

١٠٬٤٨٢

وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وختم الثانية بيغفر

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.