وخروج: كمحدث بلا إذن
الشروح عليها
(وَ) جَازَ (خُرُوجُ) مَعْذُورٍ (كَمُحْدِثٍ) وَرَاعِفٍ لِإِزَالَةِ مَانِعِهِ (بِلَا إذْنٍ) مِنْ الْخَطِيبِ هَذَا هُوَ مَحَطُّ الْجَوَازِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْخُرُوجَ وَاجِبٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَخُرُوجُ كَمُحْدِثٍ بِلَا إذْنٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَحْدَثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ - خَرَجَ بِغَيْرِ إذْنٍ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ - سُبْحَانَهُ -: {حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} فَإِنَّمَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ الْخَنْدَقِ.
(ص) وَخُرُوجُ كَمُحْدِثٍ بِلَا إذْنٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ طَرَأَ لَهُ حَدَثٌ فِي الْخُطْبَةِ، أَوْ ذَكَرَهُ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي تُبِيحُ لَهُ الْخُرُوجَ مِنْ الْجَامِعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ فَالْجَوَازُ مَصَبُّهُ قَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْخُرُوجَ وَاجِبٌ لِتَحْصِيلِ الطَّهَارَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: بِلَا إذْنٍ) قَالَ اللَّقَانِيِّ أَيْ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَوْ نَائِبِهِ إنْ كَانَ؛ لِأَنَّ إمَامَ الْمَسْجِدِ لَا يُعْتَبَرُ اهـ.
وَانْظُرْهُ وَفِي شَرْحِ عب خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْخَطِيبِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) جَازَ (خُرُوجُ) مَعْذُورٍ مِنْ الْمَسْجِدِ (كَمُحْدِثٍ) وَرَاعِفٍ حَالَ الْخُطْبَةِ لِإِزَالَةِ مَانِعِهِ (بِلَا إذْنٍ) مِنْ الْخَطِيبِ هَذَا مَحَطُّ الْجَوَازِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْخُرُوجَ وَاجِبٌ وَالْأَوْلَى الِاسْتِئْذَانُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وخروج كمحدث بلا إذن؛ يعني أن من طرأ له حدث في الخطبة، أو ذكره، أو رعاف، أو نحو ذلك من الأمور المبيحة للخروج من الجامع، فإنه يجوز له أن يخرج من غير أن يستأذن الإمام الأعظم أو نائبه إن كان موجودا، لا إمام المسجد؛ لأنه غير معتبر. ومصب الجواز قوله: "بلا إذن" ؛ أي وجاز لكالمحدث عدم الاستئذان في الخروج؛ لأن الخروج من أصله واجب. قاله غير واحد.
وقال الشيخ عبد الباقي: "بلا إذن" ، من الخطيب، وعبارة الشيخ الأمير: وخروج كمحدث بلا إذن الإمام، هذا محط الجواز، وأصل الخروج للوضوء واجب. انتهى. وإقيال
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.