فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِلَّا) بِأَنْ سَهَا مَعَ أَنَّ الثَّانِيَةَ هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ مَعَ أَنَّ الثَّانِيَةَ حُكْمُهَا مَا يَأْتِي وَإِنْ حَصَلَ السَّهْوُ مَعَ الْأُولَى لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ لُزُومِ السُّجُودِ لِلْمَسْبُوقِ الْمُدْرِكِ رَكْعَةً فَالْوَجْهُ حَذْفُ وَإِلَّا وَيَقُولُ وَ (سَجَدَتْ) الثَّانِيَةُ (الْقَبْلِيَّ مَعَهُ) قَبْلَ إكْمَالِهَا (وَ) سَجَدَتْ (الْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاءِ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الثَّانِيَةَ حُكْمُهَا مَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ سَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ إلَخْ سَوَاءٌ كَانَ سَهْوُهُ مَعَهَا أَوْ مَعَ الْأُولَى

٢٬٣٨٢

وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ وَإِلَّا سَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ إلَخْ وَإِلَّا يَسْهُ مَعَ الْأُولَى بِأَنْ سَهَا مَعَ الثَّانِيَةِ سَجَدَتْ الثَّانِيَةُ الْقَبْلِيَّ إلَخْ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الثَّانِيَةَ لَا تَسْجُدُ إذَا سَهَا مَعَ الْأُولَى أَوْ بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا وَقَبْلَ دُخُولِ الثَّانِيَةِ مَعَ أَنَّهَا تَسْجُدُ، فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ وَإِلَّا، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ النَّفْيَ لَيْسَ رَاجِعًا لِلسَّهْوِ مَعَ الْأُولَى بَلْ رَاجِعٌ لِمُطَالَبَةِ الْأُولَى بِالسُّجُودِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ سَجَدَتْ بَعْدَ إكْمَالِهَا وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى وَإِلَّا يَكُنْ الْمُخَاطَبُ بِالسُّجُودِ الْأُولَى بَلْ الثَّانِيَةَ سَجَدَتْ إلَخْ، وَهَذَا صَادِقٌ بِكَوْنِ الْإِمَامِ سَهَا مَعَهَا أَوْ مَعَ الْأُولَى أَوْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأُولَى وَقَبْلَ دُخُولِ الثَّانِيَةِ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْأُولَى سُجُودٌ لِسَهْوِهِ مَعَ الثَّانِيَةِ لِانْفِصَالِهَا عَنْ إمَامَتِهِ حَتَّى لَوْ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهَا كَذَا فِي خش

٢٬٣٨٣

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الْجُمُعَةِ لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ اثْنَا عَشَرَ وَقَدْ كَانَتْ الْأُولَى فِي حَالِ صَلَاتِهَا مَعَهُ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَاسْتِظْهَارُ عبق الْبُطْلَانَ فِي الْجُمُعَةِ لَا يَسْلَمُ اهـ عَدَوِيٌّ فَتَحَصَّلَ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْأُولَى تُخَاطَبُ بِالسُّجُودِ إذَا سَهَا الْإِمَامُ مَعَهَا فَقَطْ،

٢٬٣٨٤

وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَتُخَاطَبُ بِهِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهَا أَوْ مَعَ الْأُولَى أَوْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأُولَى وَقَبْلَ دُخُولِ الثَّانِيَةِ

(قَوْلُهُ وَسَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ) اُنْظُرْ وَلَوْ أَخَّرَتْهُ لِإِكْمَالِ صَلَاتِهَا وَسَجَدَتْهُ قَبْلَ سَلَامِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى فِي الْمَسْبُوقِ الْمُتَقَدِّمِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْبُطْلَانَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهُ عبق وَأَنَّ الصِّحَّةَ قَوْلُ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ وَاخْتَارَهُ شب ثُمَّ إنَّهَا تَسْجُدُ الْقَبْلِيَّ وَلَوْ تَرَكَهُ إمَامُهُمْ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إذَا كَانَ مُتَرَتِّبًا عَنْ نَقْصِ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَطَالَ اهـ عَدَوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَسَجَدَتْ الْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاءِ) أَيْ وَبَعْدَ سَلَامِهَا فَإِنْ سَجَدَتْهُ مَعَهُمْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ كَمَا مَرَّ فِي الْمَسْبُوقِ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٨٦٤ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِلَّا سَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاءِ (ش) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ بِالسُّجُودِ الثَّانِيَةَ بِأَنْ سَهَا مَعَهَا، أَوْ مَعَ الْأُولَى لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ لُزُومِ السُّجُودِ لِلْمَسْبُوقِ الْمُدْرِكِ لِرَكْعَةٍ وَلَوْ لَمْ يُدْرَكْ مُوجِبُهُ سَجَدَتْ كَمَا يَسْجُدُ الْمَسْبُوقُ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ قَبْلَ إتْمَامِ مَا عَلَيْهَا وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ قَضَاءِ مَا عَلَيْهَا،

١٬٦٥٨

وَلَا يَلْزَمُ الْأُولَى سُجُودٌ لِسَهْوِهِ مَعَ الثَّانِيَةِ لِانْفِصَالِهَا عَنْ إمَامٍ حَتَّى لَوْ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهَا

١٬٦٥٩

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْأُولَى تُخَاطَبُ بِالسُّجُودِ إذَا سَهَا الْإِمَامُ مَعَهَا وَأَنَّ الثَّانِيَةَ تُخَاطَبُ بِهِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَ الْأُولَى، أَوْ مَعَهَا أَوْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأُولَى وَقَبْلَ دُخُولِ الثَّانِيَةِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبَ. . . إلَخْ) هَذَا حِلٌّ بِحَسَبِ الْفِقْهِ لَا بِحَسَبِ ظَاهِرِ لَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَلَعَلَّ عُدُولَ الشَّارِحِ عَنْ ظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ لِكَوْنِ ظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ تَفُوتُهُ صُورَةُ مَا إذَا سَهَا مَعَ الْأُولَى فَإِنَّ الثَّانِيَةَ تُخَاطَبُ بِالسُّجُودِ فِيهَا وَلَوْ نَظَرَ لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ مُخَاطَبَةُ الثَّانِيَةِ بِالسُّجُودِ فِيهَا

(قَوْلُهُ: بِأَنْ سَهَا مَعَهَا أَوْ مَعَ الْأُولَى) أَيْ أَوْ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ أَيْ بِأَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ سَهْوًا

(قَوْلُهُ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ) وَانْظُرْ لَوْ أَخَّرَتْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَسْبُوقِ ثُمَّ إنَّهَا تَسْجُدُ الْقَبْلِيَّ وَلَوْ تَرَكَهُ إمَامُهُمْ، وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ فَقَطْ إنْ تَرَتَّبَ عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَطَالَ كَمَا تَقَدَّمَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُخَاطَبُ بِالسُّجُودِ لِسَهْوِ الْإِمَامِ الْأُولَى بَلْ الثَّانِيَةُ سَوَاءٌ سَهَا الْإِمَامُ مَعَهَا أَوْ مَعَ الْأُولَى أَوْ بَيْنَهُمَا (سَجَدَتْ) الثَّانِيَةُ (الْقَبْلِيَّ مَعَهُ) أَيْ الْإِمَامِ قَبْلَ قِيَامِهَا لِلْقَضَاءِ وَلَوْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ (وَ) سَجَدَتْ (الْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاءِ) وَبَعْدَ سَلَامِهَا فَإِنْ سَجَدَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بَطَلَتْ.

١٬٦٤٧

وَإِنْ صَلَّى فِي ثُلَاثِيَّةٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ بِكُلٍّ رَكْعَةً: بَطَلَتْ الْأُولَى، وَالثَّالِثَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ: كَغَيْرِهِمَا عَلَى الْأَرْجَحِ وَصُحِّحَ خِلَافُهُ. (فَصْلٌ)

سُنَّ لِعِيدٍ:

[منح الجليل]

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.