وإن بسفينة
الشروح عليها
(وَإِنْ) كَانَ (بِسَفِينَةٍ) فِي بَحْرٍ مِلْحٍ أَوْ عَذْبٍ لَا يُصَلِّ إلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ بِسَفِينَةٍ) بِبَحْرٍ مِلْحٍ أَوْ عَذْبٍ لَا يَصِلُ إلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإن بسفينة يعني أن صلاة الاستسقاء لا تختص بمن كان في القرى والمدن والصحاري بل تشرع لمن في السفينة على ظهر الماء عند حصول سببها كما لو كانوا ببحر ملح أو عذب لا يصلون إليه، وقوله: "سن الاستسقاء" ؛ أي ولا تقام الصلاة للاستصحاء حيث أضر المطر بالناس لكثرته، بل يدعون ويتضرعون،
قال السهيلي: وإذا اضطروا من كثرة المطر فليسألوا الاستصحاء. انتهى.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم حوالينا ولا علينا اللهم منابت الشجر وبطون الأودية وظهور الآكام (١) ): تعليم كيفية الاستصحاء أي طلب الصحو، ولم يقل: ارفعه عنا؛ لأنه رحمة ونعمة لما يطلب رفعه، ولم يقل: اصرفها إلى منابت الشجر فقط؛ لأنه سبحانه أعلم بوجه اللطف وطريق المصلحة، ومما ورد في الاستصحاء ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآجام والآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر (٢) )، قوله: الآكام بالفتح والمد ويروى بالكسر والقصر جمع أكمة، وهي الرابية أي التل،
وقيل: شرافة بالرابية وهي ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد، وربما غلظ وربما لم يغلظ، والأجمة بالتحريك: الشجر الكثير الملتف، جمعها أجم بالضم وبضمتين وبالتحريك، وآجام وإجام وأجمات، والحديث مروي على الإجام والآجام مثل الإكام والآكام، والظراب بكسر الظاء ما نتأ من الحجارة البوادي الكبار والجبال الصغار واحدها ظرب بكسر الراء. قاله غير واحد، وقوله: "الاستسقاء" ، مبدو بهمزة الوصل مكسورة، ولأحمد بن يوسف في همزة الوصل: لتحريك همز الوصل حالات اشكلت … فدونكها نظما بديع الآساس فإن تك في حرف تعين فتحها … وإن تك في فعل فغير خماسي إذا كان كاكتب فاحكمن بضمها … كما كان للمفعول وهو سداسي كذاك الخماسي ما عدا اختير عندهم … فجوز غير الفتح كل أناس وفتحكها يختار لا العكس في ايمن … ويعكس ذا في اسم بغير التباس وإن شئت فاضممها كما هو راجح … بكاغزي أو اكسرها خلافا لناس وقل كسرها فيما عدا ذاك واجب … وقد تم فاحفظها بغير تناس يسأل عبد الله أحمد ربه … من الصبر والتقوى جميل لباس قوله: ركعتان بدل من الاستسقاء، أو خبر مبتدإ محذوف؛
أي سن صلاة الاستسقاء، وهي ركعتان؛
وفي بعض النسخ: للاستسقاء بلام الجر، وحينئذ فقوله: "ركعتان" نائب "سن" ولا أذان لصلاة الاستسقاء، ولا إقامة لها، ويقرأ فيها بك {سَبِّحْ} و {الشَّمْسَ} . جهرا، الجهر إعلان الكلام، يقال: جهر بالكلام وأجهر به: أعلن، قاله في القاموس؛ يعني أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة وإن كانت نهارية؛ لأنها ذات خطبة كالعيدين، ويتأكد ندب الجهر بالاستسقاء كهو بوتر، وليس فيها؛ أي صلاة الاستسقاء زيادة تكبير كالعيد، ولا يكبرون في غدوهم.
ابن الماجشون: ليس في الغدو لها جهر بتكبير ولا استغفار. ابن حبيب: من فاتته صلاها إن شاء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.